392-اعلم أن السلام للتحلّل من الصلاة ركنٌ من أركانها، وفرضٌ من فروضها، لا تصحُّ إلا به؛ هذا مذهب الشافعي ومالك وأحمد وجماهيرِ السلف والخلف، والأحاديثُ الصحيحةُ المشهورة مُصرّحة بذلك.
393-واعلم أن الأكمل في السلام أن يقول عن يمينه:"السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ"، وَعَنْ يَسارِهِ:"السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ"، ولا يُستحبّ أن يقول معه:"وبركاته"لأنه خلاف المشهور عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وإن كان قد جاء في رواية لأبي داود [رقم: 997] ، وقد قال به جماعة1 من
1 في نسخة:"وقد ذكره جماعة".