فهرس الكتاب

الصفحة 648 من 1010

بابُ تَسْمِيةِ السَّقْط 1:

1477- يُستحبّ تسميتُه، فإن لم يُعلم أذكرٌ هو أو أنثى، سُمِّي باسم يَصْلحُ للذكر والأُنثى، كأسماء، وهندَ، وهُنيدة، وخارجةُ، وطلحة، وعُميرة، وزُرْعة؛ ونحو ذلك.

1478- قال الإِمام البغوي: يُستحبّ تسمة السقطِ لحديث ورد فيه [راجع رقم: 836] ، وكذا قاله غيره من أصحابه.

1479- قال أصحابُنا: ولو ماتَ المولودُ قبل تسميتهِ استُحبّ تسميتهُ؛ واللهُ عز وجل أعلمُ.

1 السقط: الولد الذي تسقطهُ أمهُ قبل استكملٍ مدة حملهِ. والسين فيه مثلثةُ اللفظ، أي: بالفتح والضم والكسر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت