520-فصل [النهي عن قول المسلم: يا كافر] :
1811- يحرم عليه تحريمًا مغلّظًا أن يقولَ لمسلم: يا كافر!.
1812- رَوَيْنَا في صحيحي البخاري [رقم: 6103] ، ومسلمٍ [رقم: 60] ،
عن ابن عمر رضي الله عنهُما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذَا قالَ الرَّجُلُ لأخِيهِ: يا كافِرٌ! فَقَدْ باءَ بِها أحَدُهُما، فإن كانَ كما قال، وَإِلاَّ رَجَعَتْ عَلَيْهِ".
1813- وَرَوَيْنَا في"صحيحيهما" [البخاري، رقم: 6045؛ مسلم، رقم: 61] ؛ عن أبي ذرّ رضي الله عنهُ، أنهُ سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولُ:"مَنْ دَعا رَجُلًا بالكُفْرِ"-أوْ قَالَ:"عَدُوُّ اللَّه"-"وَلَيْسَ كَذَلِكَ، إلاَّ حَارَ عَلَيهِ". هذا لفظ رواية مسلم، ولفظ البخاري بمعناه. ومعنى"حَارَ": رَجَعَ.