فهرس الكتاب
الصفحة 94 من 1010
170-يُستحبّ أن يقول في ابتدائه: باسمِ الله؛ فإن كان جُنبًا أو حائضًا فعلى ما ذكرناهُ في اغتساله. وأما التشهّد بعده، وباقي الذكر المتقدم في الوضوء والدعاء على الوجه والكفّين، فلم أرَ فيه شيئًا لأصحابنا، ولا غيرهم، والظاهر أن حكمه على ما ذكرنا في الوضوء، فإن التيمّم طهارةٌ كالوضوء.
حجم الخط: