"سلامي عليكم"، أو"سلام الله عليكم"، أو"سلامُ عليكم"بغير تنوين، أو قال:"السلام عليهم"؛ لم يجزئه شيء من هذا بلا خلاف، وتبطل صلاته إن قاله عامدًا عالمًا في كل ذلك، إلا في قوله:"السلام عليهم"، فإنه لا تبطل صلاته به، لأنه دعاءٌ، وإن كان ساهيًا لم تبطل، ولا يحصلُ التحلّل من الصلاة، بل يحتاج إلى استئناف سلامٍ صحيح؛ ولو اقتصر الإِمام على تسليمة واحدةٍ أتى المأموم بالتسليمتين.
396-قال القاضي أبو الطيب الطبري من أصحابنا وغيره: إذا سلَّم الإمامُ فالمأمومُ بالخيار، إن شاء سلَّم في الحال، وإن شاء استدام الجلوس للدعاء، وأطال ما شاء؛ والله أعلم.