فهرس الكتاب

الصفحة 402 من 1010

ولو ترك جميع هذا الذكر، وترك التكبيرات السبع والخمس، صحَّتْ صلاته، ولا يسجد للسهو، ولكن فاتته الفضيلة؛ ولو نسي التكبيرات حتى افتتح القراءة لم يرجع إلى التكبيرات على القول الصحيح. وللشافعي قول ضعفٌ: أنه يرجعُ إليها.

906-وأما الخطبتان في صلاة العيد، فيُستحبّ أن يُكَبِّرَ في افتتاح الأولى تسعًا، وفي الثانية سبعًا.

907-وأما القراءة في صلاة العيد، فقد تقدَّم بيانُ ما يُستحبّ أن يقرأ فيها في باب صفة أذكار الصلاة، وهو أنه يقرأ في الأولى بعد الفاتحة سورة {ق} ، وفي الثانية {اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ} [أي: سورة القمر] ؛ وإن شاء في الأولى {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} [أي: سورة الأعلى] ، وفي الثانية سورة: {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} [أي: سورة الغاشِيَةِ] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت