660 -الأَكْثَرُوْنَ لِجَوَازِ أَنْ يُتَمْ ... مَا بَعْدَهُ وَالْفَصْلُ أَوْلَى وَأَتَمْ
661 -وَالنُّسَخُ الَّتِي بِإِسْنَادٍ قَطُ ... تَجْدِيْدُهُ فِي كُلِّ مَتْنٍ أَحْوَطُ
662 -وَالأَغْلَبُ الْبَدْءُ بِهِ وَيُذْكَرُ ... مَا بَعْدَهُ [1] مَعْ وَبِهِ وَالأَكْثَرُ
663 -جَوَّزَ أَنْ يُفْرِدَ بَعْضًا بِالسَّنَدْ ... لآِخِذٍ [2] كَذَا وَالإِفْصَاحُ أَسَدْ
664 -وَمَنْ يُعِيْدُ سَنَدَ الْكِتَابِ مَعْ ... آخِرِهِ احْتَاطَ وَخُلْفًَا مَا رَفَعْ
تَقْدِيْمُ المَتْنِ عَلى السَّنَدِ
665 -وَسَبْقُ مَتْنٍ لَوْ بِبَعْضِ سَنَدِ ... لاَ يَمْنَعُ الْوَصْلَ وَلاَ أَنْ يَبْتَدِي
666 -رَاوٍ كَذَا بِسَنَدٍ فَمُتَّجِهْ ... وَقالَ: خُلْفُ النَّقْلِ مَعْنَى يَتَّجِهْ
667 -في ذَا كَبَعْضِ الْمَتْنِ قَدَّمْتَ عَلَى ... بَعْضٍ فَفِيْهِ ذَا الْخِلاَفُ نُقِلاَ
إذَا قَالَ الشَّيْخُ: مِثْلَهُ أَوْ نَحْوَهُ
668 -وَقَوْلُهُ مَعْ حَذْفِ مَتْنٍ مِثْلَهُ ... أَوْ نَحْوَهُ يُرِيْدُ مَتْنًَا قَبْلَهُ
669 -فَالأَظْهَرُ الْمَنْعُ مِنْ انْ [3] يُكَمِّلَهْ ... بِسَنَدِ [4] الثَّاني وَقِيْلَ: بَلْ لَهْ
(1) في (النفائس) : (( مع بعده ) ).
(2) في (فتح المغيث) و (النفائس) : (( لأخذ كذا.. ) )ولا يصح الوزن هكذا، فالصحيح ما أثبت.
(3) بالدرج؛ لضرورة الوزن.
(4) في مطبوعة ع: (( يسند ) )مصحف.