فهرس الكتاب

الصفحة 102 من 139

1 -لا بد من معرفة الأحاديث التى تتعلق بالأحكام، وهى وإن كانت زائدة على ألوف فهى محصورة.

2 -لا يلزمه معرفة ما يتعلق من الأحاديث بالمواعظ وأحكام الآخرة وغيرها.

3 -لا يلزمه حفظها عن ظهر قلبه بل يكفى أن يكون عنده أصل مصحح لجميع الأحاديث المتعلقة بالأحكام كسنن أبى داود ومعرفة السنن لأحمد والبيهقى أو أصل وقعت العناية فيه بجميع الأحاديث المتعلقة بالأحكام، ويكفيه أن يعرف مواقع كل باب فيراجعه وقت الحاجة إلى الفتوى وإن كان يقدر على حفظه فهو أحسن وأكمل.

1 -ينبغى أن تتميز عنده مواقع الإجماع حتى لا يفتى بخلاف الإجماع.

2 -كما يلزمه معرفة النصوص حتى لا يفتى بخلافها. والتخفيف في هذا الأصل أنه لا يلزمه أن يحفظ جميع مواقع الإجماع والخلاف، بل كل مسألة يفتى فيها فينبغى أن يعلم أن فتواه ليس مخالفا للإجماع، أما بأن يعلم أنه موافق مذهبا من مذاهب العلماء أيهم كان، أو يعلم أن هذه واقعة متولدة في العصر لم يكن لأهل الإجماع فيها خوض فهذا القدر فيه كفاية.

نعنى به مستند النفى الأصلى للأحكام فإن العقل قد دل على نفى الحرج في الأقوال والأفعال وعلى نفى الأحكام عنها من صور لا نهاية لها.

أما ما استثنته الأدلة السمعية من الكتاب والسنة فالمستثناة محصورة، وإن كانت كثيرة، فينبغى أن يرجع في كل واقعة إلى النفى الأصلى والبراءة الأصلية. ص _105

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت