فهرس الكتاب

الصفحة 98 من 139

يستعمل إلا فيما فيه كلفة وجهد ... (وفى عرف الفقه) : بذل المجتهد وسعه في طلب العلم بأحكام الشريعة.

الأول: هو الاجتهاد في دائرة النص، وهو يتضمن الاجتهاد في معرفة القواعد الكلية التى هى الدليل الإجمالى كاجتهاد الحنفية في دلالة العام والمطلق أنها قطعية في مدلولها فلا يخصصها ولا يقيدها خبر الآحاد إلا إذا صارت ظنية بالتخصيص والتقييد، أو كاجتهاد الشافعية في أن دلالة العام والمطلق ظنية فتخصص بخبر الواحد.

الثانى: الاجتهاد بطريق النظر، يتضمن قياس المجتهد في أمر لا نص فيه ولا إجماع على ما ورد فيه نص أو حكم مجمع عليه، كما يتضمن استنباط الحكم من قواعد الشريعة الإسلامية العامة مما أطلق عليه بعض الفقهاء اصطلاح الاجتهاد بالرأى.

إن حاجتنا إلى الاجتهاد اليوم أكبر بكثير من حاجتنا إليه بالأمس فهناك كثير من القضايا والمشاكل التى تتجدد كل يوم، وكل شمس تطلع على الأمة المسلمة تأتى بمجموعة جديدة من القضايا والمسائل التى تتطلب الحل في ضوء الشريعة الإسلامية، ونذكر على سبيل المثال بعض المشاكل المعاصرة التى تدعو إلى ممارسة الاجتهاد لإيجاد حلول إسلامية لها:

1 ـ دور الإسلام والمسلمين في البيئات التى يشكل فيها المسلمون أقلية، وخاصة في البلاد الديموقراطية العلمانية التى لا تعترف بوجود أى دين على نطاق رسمى، ص _101

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت