فهرس الكتاب

الصفحة 1313 من 2523

تجب الزكاة في النقدين الذهب والفضة إذا بلغا النصاب وحال عليهما الحول، ومن منع الزكاة فقد سمح الشارع لولي أمر المسلمين أن يأخذها منه قهرًا وزيادة تأديبًا على الامتناع، وإن كانوا كثيرين وذوو منعة قاتلهم الإمام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت