قال رحمه الله:[وعن ابن عمر قال: (أصاب عمر رضي الله عنه أرضًا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال: يا رسول الله! إني أصبت أرضًا بخيبر، لم أصب مالًا قط هو أنفس عندي منه، قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب، فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقًا غير متمول مالًا) .
متفق عليه، واللفظ لـ مسلم، وفي رواية للبخاري: (تصدق بأصلها لا يباع ولا يوهب، ولكن ينفق ثمره) .