فهرس الكتاب

الصفحة 2031 من 2523

بيع المنابذة: صورته وحكمه

قوله: (والمنابذة) .

المنابذة: قريبة من الملامسة، ولكن المنابذة من النبذ، -والنبذ: الطرح، والرمي، فمثلًا: يقول: أيَّ ثوب نبذته إلي فأنا آخذه بكذا، سواء كانت السلع متساوية، أو كانت السلع غير متساوية، فمثلًا: نجد الآن في الوقت الحاضر لوحات على بعض الدكاكين: كل شيء بخمسة ريال، كل شيء بعشرة ريال، أي أن الثمن متعادل، فيأتي صاحب الدكان ويقول: أي شيء بخمسة ريال، والأثمان متعادلة، وأيَّ شيء نبذته إليك فهو بخمسة، لكن المشتري لا يعلم ماذا سينبذ إليه، فربما نبذ إليه شرّابًا وهو يريد غترة، وربما نبذ إليه ثوبًا وهو يريد قميصًا، إذًا هذا معلق على اختيار أحد الطرفين، فلا يجوز ذلك.

وكذلك إذا كان العكس، كأن يقول: ما دامت كل السلع عندك بخمسة ريال، فأي سلعة سقطت عليها الخمسة الريال فهي لي، وإن كان الغبن هنا مرتفعًا، إلا أن المانع هو عدم تعيين المبيع عند العقد، وكل هذا منهي عنه؛ سدًا للباب فيما لو كانت السلع متفاوتة الأثمان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت