فهرس الكتاب

الصفحة 484 من 616

حكم صلاة النساء في مصلىً منفصل عن مصلى الرجال

السؤالإذا كان مصلى النساء ينفصل تمامًا عن الرجال ولا يرونهم فهل تجوز صلاتهن؟

الجوابإذا كان داخل المسجد وبينهما جدار فقط فتجوز.

أما إذا كان بينهما طريق أو شارع تمر منه السيارات أو يعبر منه الناس فلا، والذي أعرفه من المساجد أنها منفصلة، لكن ليست منفصلة بأن يكون بينهما طريق ونحوه، وإنما بينهما جدار، فلا يرى أحد أحدًا ولا يسمع أحد أحدًا، وهذا كله من المسجد فصلاتها صلاة في المسجد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت