فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
مكيلًا أو موزونًا وجهل العاقدان قدر كيله أو وزنه، ولو كان لا مشقة في كيله أو وزنه.
6 -أن تكون الأرض التي عليها المبيع مستوية علمًا أو ظنًا: فإن لم تكن مستوية فسد العقد بسبب الغرر الكثير أو الجهالة، أما إن ظن المتعاقدن أنها مستوية ثم تبين في الواقع أن فيها علوًا فيمنح المشتري الخيار، وإن كان فيها انخفاض فالخيار للبائع.
واتفق الشافعية مع المالكية على هذا الشرط، فقرروا في الأصح عندهم أن البيع فاسد إذا كانت الصبرة على موضع من الأرض فيه ارتفاع وانخفاض، أو كان المبيع سمنًا ونحوه في ظرف مختلف الأجزاء رقة وغلظًا [1] .
واشترط الحنابلة أيضًا هذا الشرط، فقرروا كالمالكية أن المشتري بالخيار إذا بان أن الصبرة على ربوة مثلًا، وكذلك البائع بالخيار إذا بان أن تحت الصبرة حفرة لم يكن يعلم بها [2] .
ويظهر لنا أن الحنفية يطالبون أيضًا بتحقق هذا الشرط بدليل أنهم شرطوا في بيع شيء بإناء بعينه لا يعرف مقداره ألا يكون الإناء محتملًا للزيادة والنقصان كأن يكون من خشب أو حديد، أما إذا كان يحتمل أو ينكبس بالكبس كالزنبيل والجوالق والقفة فلا يجوز كما ذكر [3] .
7 -ألا يشتمل العقد الواحد على جزاف من الحب ومكيل منه، من غير جنسه أو من جنسه، ولا على جزاف من الحب مع مكيل من الأرض، ولا على
(1) المجموع: 9 ص 315، 345، 350، المهذب: المكان السابق.
(2) المغني: 4 ص 124 ومابعدها.
(3) تبيين الحقائق: 4 ص 5، فتح القدير: 5 ص 86.