فهرس الكتاب

الصفحة 3681 من 7722

جزاف من الأرض مع الأرض المكيلة؛ فلا يصح بيع هذه الصبرة من القمح مع عشرة أمداد من قمح آخر أو شعير، ولا يجوز بيع هذه الصبرة مع عشرة أذرع من الأرض، ولا يجوز بيع هذه الأرض جزافًا مع مئة متر من أرض أخرى، وسبب منع هذه الصور الثلاث: هو تأثر الشيء المعلوم بجهالة المجهول.

أما إذا اجتمع في صفقة واحدة شيئان، كل منهما يباع بحسب الأصل الذ ي يباع به، فيجوز، كشراء صبرة حب معلومة القدر، مع أرض مجهولة القدر؛ بألف دينار، لموافقة كل منهما للأصل الذي يباع به، أي لا يمنع اجتماع جزاف أصله أن يباع جزافًا كالأرض، مع ما أصله أن يباع كيلًا، كالحب المكيل، لمجيء كل منهما على أصله [1] .

(1) راجع الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي: 3 ص 23.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت