فهرس الكتاب

الصفحة 1868 من 4545

رواه أبوداود.

1352- (11) وعن ابن عمر، قال: (( صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - الظهر في السفر ركعتين، وبعدها ركعتين. وفي رواية قال: صليت مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحضر والسفر، فصليت معه في الحضر الظهر أربعًا، وبعدها ركعتين. وصليت معه في السفر الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين، والعصر ركعتين، ولم يصل بعدها شيئًا، والمغرب في الحضر والسفر سواء ثلاث ركعات، ولا ينقص في حضر ولا سفر،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

إذا ائتم بمقيم؟ فقال: تلك السنة. وفي لفظ قال له موسى بن سلمة: إنا إذا كنا معكم صلينا أربعًا، وإذا رجعنا صلينا ركعتين! فقال: تلك سنة أبي القاسم - صلى الله عليه وسلم -. وقد أورد الحافظ هذا الحديث في التلخيص (ص130) ولم يتكلم عليه-انتهى. وقال ابن عبد البر في الاستذكار: اختلفوا ... في المسافر يصلي وراء مقيم، فقال مالك وأصحابه: إذا لم يدرك معه تامة صلى ركعتين، فإن أدرك معه ركعة بسجدتيها صلى أربعًا. وذكر الطحاوي أن أبا حنيفة وأبا يوسف ومحمدًا قالوا: يصلي صلاة المقيم وإن أدركه في التشهد وهو قول الثوري والشافعي-انتهى. قلت: وهو مذهب الإمام أحمد كما في المغني (ج1ص284) وغيره من كتب فروع الحنابلة. (رواه أبوداود) وأخرجه أيضًا البيهقي (ج3ص157) من طريق أبي داود وأخرجه أيضًا هو (ج3ص135، 136، 153) والترمذي بنحوه مطولًا، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقال الحافظ في التلخيص (ص129) : إن الترمذي حسن هذا الحديث، ولكن نقل المنذري والزيلعي (ج2ص187) أنه قال: حسن صحيح. والحديث نسبه أيضًا الزيلعي إلى الطبراني وابن أبي شيبة وإسحاق بن راهويه وأبي داود الطيالسي. وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان، وقد تكلم فيه جماعة من الأئمة، وقال الحافظ: هو ضعيف، وإنما حسن الترمذي حديثه لشواهده، ولم يعتبر الاختلاف في المدة، كما عرف من عادة المحدثين من اعتبارهم الاتفاق على الأسانيد دون السياق-انتهى. قال شيخنا في شرح الترمذي: علي بن زيد عند الترمذي صدوق، كما في الميزان وغيره، فلأجل ذلك حسنه وصححه، على أن لهذا الحديث شواهد، وكم من حديث ضعيف قد حسنه الترمذي لشواهده-انتهى.

1352- قوله: (الظهر) أي صلاته. (في السفر ركعتين) أي فرضًا. (وبعدها) أي بعد صلاة الظهر. (ركعتين) أي سنة الظهر. (وفي رواية) أي عن ابن عمر. (الظهر) أي فرضه. (أربعًا) أي أربع ركعات. (ولم يصل بعدها) أي بعد صلاة العصر. (شيئًا) لكراهة التطوع بعدها. (والمغرب في الحضر والسفر سواء) حال أي مستويا عددها فيهما وقوله. (ثلاث ركعات) بيان لها. (لا ينقص في حضر ولا سفر) على البناء للفاعل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت