241 -حدثنا موسى بن هارون، حدثنا يحيى الحِمَّاني، حدثنا حمَّاد، عن عمرو ابن دينار، عن ابن عمر، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - أَمَرَ بقَتْلِ الكِلابِ إلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أو كَلْبَ ماشِيَةٍ (1) .
قلنا: الأول: حمَّاد بن سَلَمة، عن عمرو بن دينار. والثاني: حمَّاد بن زيد، عن عمرو.
ترجمة:
242 -حدثنا عبد الرحمن بن محمد المَازِني، حدثنا نَصْر بن علي، حدثنا أبو أحمد، حدثنا سفيان، عن عمرو، عن طاوس، عن ابن عَبَّاس، أنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ» . قال ابنُ عَبَّاس: وكلُّ شيءٍ مثلُ ذلك.
243 -حدثنا أبو خَلِيفة، حدثنا إبراهيم بن بَشَّار، حدثنا سفيان، عن عمرو (2) ، عن طاوس، عن ابن عَبَّاس قال: قال رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: «مَنِ اشْتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ» . قال ابنُ عَبَّاس: وأنا أرى كلَّ شيءٍ مثلَ ذلك (3) .
قلنا: الأول: سفيان الثوري، عن عمرو بن دينار. والثاني: سفيان بن عُيَيْنَة، عن عمرو بن دينار.
(1) أخرجه مسلم (1571) من طريق حماد بن زيد.
(2) بعده في ي: «بن دينار» ، والمثبت بدونه من ظ، ك، أ.
(3) أخرجه البخاري (2135) من طريق سفيان بن عيينة. وينظر: «فتح الباري» (4/ 349) .