فهرس الكتاب

الصفحة 117 من 328

إنه لا يجوز بيع ما ليس عند البائع إلا السَّلَم خاصّة (1) ؛ لما رُوي عن حكيم بن حزام - رضي الله عنه - قال: (أتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقلت: يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي، أبتاع له من السوق، ثم أبيعه قال: لا تبع ما ليس عندك) (2) .

إنه يجوز الشراء بثمن ليس عند المشتري بدليل:

عن عائشة رضي الله عنها، قالت: (كان على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثوبان قطريان(3) غليظان، فكان إذا قعد فعرق ثقلا عليه، فقدم بز (4) من الشام لفلان اليهودي، فقلت: لو بعثت إليه فاشتريت منه ثوبين إلى الميسرة. فأرسل إليه، فقال: قد علمت ما يريد إنما يريد أن يذهب بمالي أو بدراهمي. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: كذب قد علم أني من أتقاهم لله وآداهم للأمانة) (5) .

عن أنس - رضي الله عنه - قال: (مشيت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بخبز شعير وإهالة سنخة ولقد رهن له درع بعشرين صاعًا من طعام أخذه لأهله، ولقد سمعته ذات يوم يقول: ما أمسى في آل محمد - صلى الله عليه وسلم - صاع تمر ولا صاع حب، وإن عنده يومئذ لتسع نسوة) (6) .

عن عائشة رضي الله عنها، قالت: (توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ودرعه مرهونة بثلاثين صاعًا من شعير) (7) . ومن فروعه:

(1) ينظر: بدائع الصنائع 5: 234، وغيره.

(2) في جامع الترمذي 3: 534، وحسنه، وسنن أبي داود 3: 283، والمجتبى 7: 289، وغيرها.

(3) قِطري: ضرب من البرود فيه حمرة، وله أعلام، وفيه بعض خشونة. ينظر: تحفة الأحوذي 4: 339، وغيره.

(4) بز: هو ضرب من الثياب. ينظر: تحفة الأحوذي 4: 339، وغيره.

(5) في جامع الترمذي 3: 518، وقال: حسن غريب صحيح، ومسند أحمد 6: 147، وغيرهما.

(6) في جامع الترمذي 3: 519، وقال: حسن صحيح.

(7) في صحيح البخاري 3: 1068، وصحيح ابن حبان 13: 262، وغيرهما. ...

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت