عن أنس - رضي الله عنه -، قال: (نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المُزابنة والمُحاقلة) (1) ، وفي لفظ: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة والمُخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة) (2) ، وبيع المُخاضَرة: وهو بيع الثمار قبل أن تنتهي (3) : أي بيعها الثمار خُضْرًا لَمَّا يبدوا صلاحها (4) ، ومرَّ معنا أن بيع ثمار لم يبدو صلاحها صحيح، بشرط قطعها للحال.
عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -، (إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المزابنة والمحاقلة، والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل) (5) .
الثالث: بيع الملامسة: وهو أن يتساوم الرجلان فإذا لمسها المشتري لزم البيع (6) . كإن يقول البائع: بعتك هذا المتاع بكذا، فإذا لمستك فقد وجب البيع، أو يقول المشتري كذلك (7) .
الرابع: بيع المنابذة: وهو أن يتساوم الرجلان فإذا نبذها إليه البائع لزم البيع (8) . كإن يقول: إذا نبذته إليك، أو يقول المشتري: إذا نبذته إلي فقد وجب البيع (9) .
الخامس: بيع الحصاة أو إلقاء الحجر: وهو أن يتساوم الرجلان فإذا وضع المشتري عليها حصاة لزم البيع (10) . كإن يقول المشتري أو البائع: إذا ألقيت الحجر وجب البيع (11) .
دليلها:
(1) في صحيح البخاري 3: 463، وغيرها.
(2) في صحيح البخاري 2: 768، وغيرها.
(3) ينظر: تبيين الحقائق 4: 48، وغيره.
(4) ينظر: المغرب ص147، وغيره.
(5) في صحيح البخاري 2: 763، وغيرها.
(6) ينظر: تبيين الحقائق 4: 48، والعناية 6: 417، وغيرها.
(7) ينظر: المغرب ص429، وغيرها.
(8) ينظر: تبيين الحقائق 4: 48، والعناية 6: 417،وغيرها.
(9) ينظر: المغرب ص429، وغيرها.
(10) ينظر: تبيين الحقائق 4: 48، والعناية 6: 417، وغيرها.
(11) ينظر: المغرب ص429، وغيرها.