فهرس الكتاب

الصفحة 159 من 328

عن أنس - رضي الله عنه -، قال: (نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن المُزابنة والمُحاقلة) (1) ، وفي لفظ: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المحاقلة والمُخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة) (2) ، وبيع المُخاضَرة: وهو بيع الثمار قبل أن تنتهي (3) : أي بيعها الثمار خُضْرًا لَمَّا يبدوا صلاحها (4) ، ومرَّ معنا أن بيع ثمار لم يبدو صلاحها صحيح، بشرط قطعها للحال.

عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -، (إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المزابنة والمحاقلة، والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل) (5) .

الثالث: بيع الملامسة: وهو أن يتساوم الرجلان فإذا لمسها المشتري لزم البيع (6) . كإن يقول البائع: بعتك هذا المتاع بكذا، فإذا لمستك فقد وجب البيع، أو يقول المشتري كذلك (7) .

الرابع: بيع المنابذة: وهو أن يتساوم الرجلان فإذا نبذها إليه البائع لزم البيع (8) . كإن يقول: إذا نبذته إليك، أو يقول المشتري: إذا نبذته إلي فقد وجب البيع (9) .

الخامس: بيع الحصاة أو إلقاء الحجر: وهو أن يتساوم الرجلان فإذا وضع المشتري عليها حصاة لزم البيع (10) . كإن يقول المشتري أو البائع: إذا ألقيت الحجر وجب البيع (11) .

دليلها:

(1) في صحيح البخاري 3: 463، وغيرها.

(2) في صحيح البخاري 2: 768، وغيرها.

(3) ينظر: تبيين الحقائق 4: 48، وغيره.

(4) ينظر: المغرب ص147، وغيره.

(5) في صحيح البخاري 2: 763، وغيرها.

(6) ينظر: تبيين الحقائق 4: 48، والعناية 6: 417، وغيرها.

(7) ينظر: المغرب ص429، وغيرها.

(8) ينظر: تبيين الحقائق 4: 48، والعناية 6: 417،وغيرها.

(9) ينظر: المغرب ص429، وغيرها.

(10) ينظر: تبيين الحقائق 4: 48، والعناية 6: 417، وغيرها.

(11) ينظر: المغرب ص429، وغيرها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت