فهرس الكتاب

الصفحة 209 من 328

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال - صلى الله عليه وسلم: (من أقال نادمًا بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة) (1) .

إن العقل يقضي أن من حق الطرفين أن يرفعا العقد تبعًا للمصلحة (2) .

ثانيًا: ركنها:

فهو الإيجاب من أحد العاقدين والقبول من الآخر, فإذا وجد الإيجاب من أحدهما والقبول من الآخر بلفظ يدلّ عليه فقد تمّ الركن (3) .

ولا يشترط في الإقالة حياة المتبايعين فلورثتهما أن يتقايلا بعد وفاتهما ولوصيهما، وضابطها: إن كل مَن يملك حق البيع والشراء يملك حق الإقالة، ويستثنى منها: بيع الوصي للمال بأكثر من قيمته أو كان شراؤه بأقل، والصبي المأذون لا تصح إقالته للبيع فيما إذا لم يكن له فيها فائدة، ومتولي الوقف فلا تصح إقالته التي ليس فيها فائدة للوقف، والوكيل بالسلم ليس له إقالة البيع على رأي البعض (4) .

ثالثًا: صيغتها:

أنه ينعقد بلفظين يعبّر بهما عن الماضي بأن يقول أحدهما: أقلت, والآخر: قبلت، أو رضيت، أو هويت، ونحو ذلك.

(1) في صحيح ابن حبان 11: 402، وسنن ابن ماجة 2: 741، والمعجم الأوسط 1: 273، وغيرها.

(2) ينظر: درر الحكام شرح مجلة الأحكام 1: 165، وغيره.

(3) ينظر: البدائع 5: 306، ودرر الحكام 1: 165، وغيرها.

(4) ينظر: درر الحكام 1: 170، وغيرها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت