فهرس الكتاب

الصفحة 244 من 328

لو اشترى سلعة بالفلوس النافقة ثم كسدت (1) قبل تسلّمها بطل البيع (2) ، ولو استقرض فلوسًا فكسدت يجب مثلها (3) .

(1) حدُّ الكسادِ أن تتركَ المعاملةُ بها في جميع البلاد، وإن كان يروج في بعض البلاد، لا يبطلُ البيع، لكنّه يتعيَّبُ إذا لم تروج في بلدهم، فيتخيَّرُ البائعُ إن شاءَ أخذَه وإن شاءَ أخذَ قيمتَه، وحدُّ الانقطاعِ أن لا يوجدَ في السُّوق، وإن كان يوجدُ في يدِ الصيارفةِ وفي البيوت. ينظر: رمز الحقائق 2: 66، وغيرها.

(2) هذا عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -، وعندهما: لا يبطلُ، فعند أبي يوسفَ - رضي الله عنه - يَجِبُ قيمتُها يومَ البيع، وعند محمدٍ - رضي الله عنه - آخرُ ما يتعاملُ به الناس. ينظر: شرح الوقاية ص569، وغيرها.

(3) هذا عند أبي حنيفةَ - رضي الله عنه -، وعند أبي يوسفَ - رضي الله عنه - يَجِبُ قيمتُها يومَ القبضِ، وعند محمّدٍ - رضي الله عنه - يوم الكساد، وقولُ أبي يوسفَ - رضي الله عنه - أيسر للفتوى بأنَّ يومَ القبضِ يعلمُ بلا كلفة، وقولُ محمّد - رضي الله عنه - أنْظَر في حقِّ المستقرض؛ لأنَّ قيمتَها يومَ الانقطاعِ أقلّ، وكذا في حقِّ المقرض بالنظرِ إلى قولِ الإمامِ لا إلى المفتي؛ لأنَّ يومَ الكسادِ لا يعرفُ إلا بحرج. ينظر: مجمع الأنهر 2: 122، ورد المحتار4: 243، وغيرها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت