القاضي؛ لأن بمنزلة الرسول؛ إذ الحقوق لا ترجع إليه (1) ، ويكون ببيعه وشراءه لليتيم من آخر لا من نفسه؛ لأن عقده لنفسه لا يجوز؛ لأنه فعله قضاء، وقضاؤه لنفسه باطل.
وصي القاضي؛ وله حكم القاضي؛ لأن وصي القاضي وكيل محض، والوصي لا يملك البيع أو الشراء لنفسه.
الرسول من الجانبين.
العبد يشتري نفسه من مولاه بأمره (2) .
الثاني: في العقد:
موافقة القبول للإيجاب بأن يقبل المشتري ما أوجبه البائع بما أوجبه فإن خالفه بأن قبل غير ما أوجبه أو بعض ما أوجبه لم ينعقد إلا فيما إذا كان الإيجاب من المشتري فقبل البائع بأنقص من الثمن أو كان من البائع فقبل المشتري بأزيد انعقد، فإن قبل البائع الزيادة في المجلس جازت، كما سبق تفصيله.
كون العقد بلفظ الماضي كما سبق بيانه.
سماع المتعاقدين كلامهما، فإذا قال المشتري: اشتريت ولم يسمع البائع كلام المشتري لم ينعقد البيع، فإن سمع أهل المجلس كلام المشتري والبائع يقول: لم أسمع ولا وقر في أذني لم يصدق قضاء.
الثالث: في البدلين:
وهو قيام المالية حتى لا ينعقد متى عدمت المالية.
الرابع: في المبيع (المعقود عليه) :
أن يكون موجودًا، فلا ينعقد بيع المعدوم وما له خطر العدم: كبيع نتاج النتاج والحمل، ومن فروعه:
لو قال: بعت ولد ولد هذه الناقة وكذا بيع الحمل، فإنه لا ينعقد; لأنه إن باع الولد فهو بيع المعدوم, وإن باع الحمل فله خطر المعدوم.
(1) ينظر: بدائع الصنائع 5: 136، وغيره.
(2) ينظر: تنوير الأبصار والدر المختار ورد المحتار 2: 18، وغيرها.