فهرس الكتاب

الصفحة 291 من 328

إن تطيين الدار, وإصلاح ما وهى من بنائها على رب الدار دون المستأجر؛ لأن الدار ملكه وإصلاح الملك على المالك, لكن لا يجبر على ذلك; لأن المالك لا يجبر على إصلاح ملكه, وللمستأجر أن يخرج إن لم يعمل المؤاجر ذلك; لأنه عيب بالمعقود عليه, والمالك لا يجبر على إزالة العيب عن ملكه , لكن للمستأجر أن لا يرضى بالعيب حتى لو كان استأجر وهي كذلك ورآها فلا خيار له ; لأنه رضي بالمبيع المعيب.

إن انقضت مدة الإجارة وفي الدار تراب من كنسه فعليه أن يرفعه; لأنه حدث بفعله فصار كتراب وضعه فيها.

إن توابع العقود التي لا ذكر لها في العقود تحمل على عادة كل بلد، فمن استأجر على حفر قبر: إن حثي التراب عليه إن كان أهل تلك البلاد يتعاملون به, وإخراج الخبز من التنور على الخباز; لأن ذلك من تمام العمل. وفي الطباخ إذا استأجر في عرس: إن إخراج المرق عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت