فهرس الكتاب

الصفحة 42 من 328

أن يكون الثمن الأول معلومًا في بيع المرابحة والتولية والاشتراك والوضيعة، وستأتي.

وجود شرائط السلم فيه، وسيأتي تفصيله.

رابعًا: شرط اللزوم:

وهو خلوه عن الخيارات الأربعة المشهورة وغيرها (1) .

(1) ينظر: تفصيل شروط البيع في الفتاوى الهندية 3: 2-3، ورد المحتار 2: 5-6، وبدائع الصنائع 5: 140-185،وغيرهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت