أن يكون الثمن الأول معلومًا في بيع المرابحة والتولية والاشتراك والوضيعة، وستأتي.
وجود شرائط السلم فيه، وسيأتي تفصيله.
رابعًا: شرط اللزوم:
وهو خلوه عن الخيارات الأربعة المشهورة وغيرها (1) .
(1) ينظر: تفصيل شروط البيع في الفتاوى الهندية 3: 2-3، ورد المحتار 2: 5-6، وبدائع الصنائع 5: 140-185،وغيرهما.