فهرس الكتاب

الصفحة 45 من 328

خيار كشف الحال: كما في بيع الجزاف ـ وهو بيع مجموع بلا تقدير (1) ـ إذا كان المبيع في مطمورة غير معلومة العمق، فإنه يثبت له الخيار بين إجازة البيع وفسخه، وهذا إذا لم يكن يعلم المشتري عمقها (2) ، وأيضًا: كما لو اشترى بوزن هذا الحجر وهو لا يعرف قدرهً ذهبًا، ثم أعلم به جاز، وله الخيار (3) .

خيار تكشف الحال؛ كما لو قال إنسان لآخر: بعتك هذا المال برأس ماله أو بقيمته الحقيقية أو بالقيمة التي يقدرها المخمنون أو بالثمن الذي شرى به فلان، فإذا عين الثمن أو قدر، ولو بعد الإيجاب والقبول فالبيع صحيح إلا أن المشتري يكون في ذلك مخيرًا، فله أن يفسخ البيع، وله أن يقبل المبيع بذلك الثمن; لأن الثمن الذي يلزم المشتري قد ظهر وانكشف في الحال (4) .

(1) مجلة الأحكام العدلية 1: 61 مادة 141.

(2) ينظر: درر الحكام 1: 193، والبحر الرائق 5: 307، والمبسوط 22: 74، وغيرها.

(3) ينظر: منحة الخالق 6: 3، ورد المحتار 4: 539،

(4) ينظر: درر الحكام 1: 218، وغيره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت