في الأجل؛ كأن يشتري شخص ساعةً من آخر بخمسين دينارًا ثمنًا مؤجلًا فيبيع ذلك مرابحة, أو تولية بدون أن يبين للمشتري شراءه المال بثمن مؤجل، فيكون المشتري عند اطلاعه مخيرًا; فله رد المبيع وله قبوله بكل الثمن المسمى معجلًا; لأن الأجل له شبه بالمبيع (1) .
خيار إجازة عقد الفضولي؛ فبيع الفضولي إذا أجازه صاحب المال, أو وكيله, أو وصيه, أو وليه نفذ وإلا انفسخ إلا أنه يشترط لصحة الإجازة أن يكون كل من البائع والمشتري والمجيز والمبيع قائما وإلا; فلا تصح الإجازة (2) .
خيار ظهور المبيع مستأجرًا؛ فإنه يحق للمشتري مراجعة القاضي لفسخ البيع إذا كان المبيع مستأجرًا سواء كان يعلم المشتري عند البيع أن المبيع مؤجر أو لا يعلم؛ لأنه يطلب تسليمه المبيع على هذا الوجه، ويطلب من القاضي أن يفسخ المبيع عند عجز البائع حتى إن أجاز المستأجر فلا خيار للمشتري، وإن لم يجز فالخيار للمشتري في الانتظار والفسخ (3) .
(1) ينظر: درر الحكام 1: 378، وغيره.
(2) ينظر: درر الحكام 1: 166، وغيره.
(3) هذا عند أبي حنيفة ومحمد، وهو ظاهر الرواية، وفي حاشية الرملي: وهو الصحيح وعليه الفتوى، كما في الولوالجية، ، وعند أبي يوسف ليس له الفسخ إذا كان عالمًا. ينظر: رد المحتار 4: 566، ودرر الحكام 1: 677، وأحكام المعاملات في الفقه الحنفي ص197-199، وغيرهما.