فهرس الكتاب

الصفحة 1361 من 2899

الرابعة: أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك.

الخامسة: أن التميمة إذا كانت من القرآن فقد اختلف العلماء هل هي من ذلك أم لا؟.

السادسة: أن تعليق الأوتار على الدواب عن العين، من ذلك.

السابعة: الوعيد الشديد على من تعلق وترًا.

الثامنة: فضل ثواب من قطع تميمة من إنسان.

التاسعة: أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف، لأن مراده أصحاب عبد الله بن مسعود.

باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما وقول الله تعالى: (أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى) (29) الآيات.

عن أبي واقد الليثي، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يقال لها: ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله أجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الله أكبر! إنها السنن، قلتم ـ والذي نفسي بيده ـ كما قالت بنو إسرائيل لموسى:(اجعل لنا إلهًا كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون) (30) (لتركبن سنن من كان قبلكم) . [رواه الترمذي وصححه] .

فيه مسائل:

الأولى: تفسير آية النجم.

الثانية: معرفة صورة الأمر الذي طلبوا.

الثالثة: كونهم لم يفعلوا.

الرابعة: كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك، لظنهم أنه يحبه.

الخامسة: أنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل.

السادسة: أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم.

السابعة: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم، بل رد عليهم بقوله: (الله أكبر إنها السنن، لتتبعن سنن من كان قبلكم) فغلظ الأمر بهذه الثلاث.

الثامنة: الأمر الكبير، وهو المقصود: أنه أخبر أن طلبتهم كطلبة بني إسرائيل لما قالوا لموسى: (اجْعَل لَّنَا إِلَهًا) (31) .

التاسعة: أن نفي هذا معنى (لا إله إلا الله) ، مع دقته وخفائه على أولئك.

العاشرة: أنه حلف على الفتيا، وهو لا يحلف إلا لمصلحة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت