الإمام الرحبي
باب أسباب الميراث
أسباب ميراث الورى ثلاثة
وهي نكاح وولاء ونسب
كل يفيد ربه الوراثة
ما بعدهن للمواريث سبب
باب موانع الإرث
ويمنع الشخص من الميراث
فافهم فليس الشك كاليقين
واحدة من علل ثلاث
رق وقتل واختلاف دين
باب الوارثين من الرجال
والوارثون من الرجال عشرة
الابن وابن الابن مهما نزلا
والأخ من أي الجهات كانا
وابن الأخ المدلي إليه بالأب
والعم وابن العم من أبيه
والزوج والمعتق ذو الولا
أسماؤهم معروفة مشتهرة
والأب والجد له وإن عل
اقد أنزل الله به القرآنا
فاسمع مقالا ليس بالمكذب
فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه
فجملة الذكور هؤلا
باب الوارثات من النساء
والوارثات من النساء سبع
بنت وبنت ابن وأم مشفقة
والأخت من أي الجهات
لم يعط أنثى غيرهن الشرع
وزوجة وجدة ومعتقة
كانت فهذه عدتهن بانت
باب الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى
واعلم بأن الإرث نوعان هما
فالفرض في نص الكتاب ستة
نصف وربع ثم نصف الربع
والثلثان وهما التمام
فرض وتعصيب على ما قسما
لا فرض في الإرث سواها البتة
والثلث والسدس بنص الشرع
فاحفظ فكل حافظ إمام
باب النصف
والنصف فرض خمسة أفراد
وبنت الابن عند فقد البنت
وبعدها الأخت التي من الأب
الزوج والأنثى من الأولاد
والأخت في مذهب كل مفتي
عند انفرادهن عن معصب
باب الربع
والربع فرض الزوج إن كان معه
وهو لكل زوجة أو أكثرا
وذكر أولاد البنين يعتمد
من ولد الزوجة من قد منعه
مع عدم الأولاد فيما قدرا
حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد
باب الثمن
والثمن للزوجة والزوجات
أو مع أولاد البنين فاعلم
مع البنين أو مع البنات
ولا تظن الجمع شرطا فافهم
باب الثلثين
والثلثان للبنات جمعا
وهو كذاك لبنات الابن
وهو للأختين فما يزيد
هذا إذا كن لأم وأب
ما زاد عن واحدة فسمعا
فافهم مقالي فهم صافي الذهن
قضى به الأحرار والعبيد
أو لأب فاعمل بهذا تصب
باب الثلث