فهرس الكتاب

الصفحة 1682 من 2899

الإمام الرحبي

باب أسباب الميراث

أسباب ميراث الورى ثلاثة

وهي نكاح وولاء ونسب

كل يفيد ربه الوراثة

ما بعدهن للمواريث سبب

باب موانع الإرث

ويمنع الشخص من الميراث

فافهم فليس الشك كاليقين

واحدة من علل ثلاث

رق وقتل واختلاف دين

باب الوارثين من الرجال

والوارثون من الرجال عشرة

الابن وابن الابن مهما نزلا

والأخ من أي الجهات كانا

وابن الأخ المدلي إليه بالأب

والعم وابن العم من أبيه

والزوج والمعتق ذو الولا

أسماؤهم معروفة مشتهرة

والأب والجد له وإن عل

اقد أنزل الله به القرآنا

فاسمع مقالا ليس بالمكذب

فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه

فجملة الذكور هؤلا

باب الوارثات من النساء

والوارثات من النساء سبع

بنت وبنت ابن وأم مشفقة

والأخت من أي الجهات

لم يعط أنثى غيرهن الشرع

وزوجة وجدة ومعتقة

كانت فهذه عدتهن بانت

باب الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى

واعلم بأن الإرث نوعان هما

فالفرض في نص الكتاب ستة

نصف وربع ثم نصف الربع

والثلثان وهما التمام

فرض وتعصيب على ما قسما

لا فرض في الإرث سواها البتة

والثلث والسدس بنص الشرع

فاحفظ فكل حافظ إمام

باب النصف

والنصف فرض خمسة أفراد

وبنت الابن عند فقد البنت

وبعدها الأخت التي من الأب

الزوج والأنثى من الأولاد

والأخت في مذهب كل مفتي

عند انفرادهن عن معصب

باب الربع

والربع فرض الزوج إن كان معه

وهو لكل زوجة أو أكثرا

وذكر أولاد البنين يعتمد

من ولد الزوجة من قد منعه

مع عدم الأولاد فيما قدرا

حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد

باب الثمن

والثمن للزوجة والزوجات

أو مع أولاد البنين فاعلم

مع البنين أو مع البنات

ولا تظن الجمع شرطا فافهم

باب الثلثين

والثلثان للبنات جمعا

وهو كذاك لبنات الابن

وهو للأختين فما يزيد

هذا إذا كن لأم وأب

ما زاد عن واحدة فسمعا

فافهم مقالي فهم صافي الذهن

قضى به الأحرار والعبيد

أو لأب فاعمل بهذا تصب

باب الثلث

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت