فهرس الكتاب

الصفحة 1683 من 2899

والثلث فرض الأم حيث لا ولد

كاثنين أو ثنتين أو ثلاث

ولا ابن ابن معها أو بنته

وإن يكن زوج وأم وأب

وهكذا مع زوجة فصاعدا

وهو للاثنين أو ثنتين

وهكذا سن كثروا أو زادوا

ويستوي الإناث والذكور

ولا من الإخوة جمع ذو عدد

حكم الذكور فيه كالإناث

ففرضها الثلث كما بينته

فثلث الباقي لها مرتب

فلا تكن عن العلوم قاعدا

من ولد الأم بغير مين

فما لهم فيها سواه زاد

فيه كما قد أوضح المسطور

باب السدس

والسدس فرض سبعة من العدد

والأخت بنت الابن ثم الجدة

فالأب يستحقه مع الولد

وهكذا مع ولد الابن الذي

وهو لها أيضا مع الاثنين

والجد مثل الأب عند فقده

إلا إذا كان هناك إخوة

أو أبوان معهما زوج ورث

وهكذا ليس شبيها بالأب

وحكمه وحكمهم سياتي

وبنت الابن تاخذه السدس إذا

وهكذا الأخت مع الأخت التي

والسدس فرض جدة في النسب

وولد الأم ينال السدسا

وإن تساوي نسب الجدات

فالسدس بينهم بالسوية

وإن تكن قربى لأم حجبت

وإن تكن بالعكس فالقولان

لا تسقط البعدى على الصحيح

وكل من أدلت بغير وارث

وتسقط البعدى بذات القرب

وقد تناهت قسمة الفروض

أب وأم ثم بنت ابن وجد

وولد الأم تمام العدة

هكذا الأم بتنزيل الصمد

ما زل يقفو إثره ويحتذي

من إخوة الميت فقس هذين

في حوز ما يصيبه ومده

لكونهم في القرب وهو أسوة

فالأم للثلث مع الجد ترث

في زوجة الميت وأم وأب

مكمل البيان في الحالات

كانت مع البنت مثالا يحتذى

بالأبوين يا أخي أدلت

واحدة كانت لأم وأب

والشرط فإفراده لا ينسى

وكن كلهن وارثات

في القسمة العادلة الشرعية

أم أب بعدى وسدسا سلبت

في كتب أهل العلم منصوصان

واتفق الجل على التصحيح

فما لها حظ من الموارث

في المذهب الأولى فقل لي حسبي

من غير إشكال ولا غموض

باب التعصيب

وحق أن نشرع في التعصيب

فكل من أحرز كل المال

أو كان ما يفضل بعد الفرض له

كالأب والجد وجد الجد

والأخ وابن الأخ والأعمام

وهكذا بنوهم جميعا

وما لذي البعدى مع القريب

والأخ والعم لأم وأب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت