والثلث فرض الأم حيث لا ولد
كاثنين أو ثنتين أو ثلاث
ولا ابن ابن معها أو بنته
وإن يكن زوج وأم وأب
وهكذا مع زوجة فصاعدا
وهو للاثنين أو ثنتين
وهكذا سن كثروا أو زادوا
ويستوي الإناث والذكور
ولا من الإخوة جمع ذو عدد
حكم الذكور فيه كالإناث
ففرضها الثلث كما بينته
فثلث الباقي لها مرتب
فلا تكن عن العلوم قاعدا
من ولد الأم بغير مين
فما لهم فيها سواه زاد
فيه كما قد أوضح المسطور
باب السدس
والسدس فرض سبعة من العدد
والأخت بنت الابن ثم الجدة
فالأب يستحقه مع الولد
وهكذا مع ولد الابن الذي
وهو لها أيضا مع الاثنين
والجد مثل الأب عند فقده
إلا إذا كان هناك إخوة
أو أبوان معهما زوج ورث
وهكذا ليس شبيها بالأب
وحكمه وحكمهم سياتي
وبنت الابن تاخذه السدس إذا
وهكذا الأخت مع الأخت التي
والسدس فرض جدة في النسب
وولد الأم ينال السدسا
وإن تساوي نسب الجدات
فالسدس بينهم بالسوية
وإن تكن قربى لأم حجبت
وإن تكن بالعكس فالقولان
لا تسقط البعدى على الصحيح
وكل من أدلت بغير وارث
وتسقط البعدى بذات القرب
وقد تناهت قسمة الفروض
أب وأم ثم بنت ابن وجد
وولد الأم تمام العدة
هكذا الأم بتنزيل الصمد
ما زل يقفو إثره ويحتذي
من إخوة الميت فقس هذين
في حوز ما يصيبه ومده
لكونهم في القرب وهو أسوة
فالأم للثلث مع الجد ترث
في زوجة الميت وأم وأب
مكمل البيان في الحالات
كانت مع البنت مثالا يحتذى
بالأبوين يا أخي أدلت
واحدة كانت لأم وأب
والشرط فإفراده لا ينسى
وكن كلهن وارثات
في القسمة العادلة الشرعية
أم أب بعدى وسدسا سلبت
في كتب أهل العلم منصوصان
واتفق الجل على التصحيح
فما لها حظ من الموارث
في المذهب الأولى فقل لي حسبي
من غير إشكال ولا غموض
باب التعصيب
وحق أن نشرع في التعصيب
فكل من أحرز كل المال
أو كان ما يفضل بعد الفرض له
كالأب والجد وجد الجد
والأخ وابن الأخ والأعمام
وهكذا بنوهم جميعا
وما لذي البعدى مع القريب
والأخ والعم لأم وأب