وَتَحْتَهُ الرُّسْلُ جَمِيعًَا تُحْشَرُ
قَدْ خصَّهُ الله بِهَا تَكَرُّمَا
كُلُّ قُبُوريٍّ عَلَى الله افْتَرَى
فَصْل القَضَاءِ بَيْنَ أهْل الْمَوْقِفِ
كُلِّ أُولِي العَزْمِ الهُدَاةِ الفُضَلا
دَارِ النَّعِيمِ لأُوليِ الْفَلاحِ
قَدْ خَصَّتَا بِهِ بِلا نُكرَان
مَاتُوا عَلَى دينِ الهُدَى الإسْلامِ
فَأُدْخِلُوا النَّارَ بِذَا الإجْرَامِ
بِفَضلِ رَبِّ العَرْضِ ذِي الإحْسَانِ
وَكُلُّ عَبْد ذِي صَلاحٍ وَوَلي
جَمِيعَ مَنْ مَاتَ عَلَى الإيمَانِ
فَحْمًَا فَيَحْيَوْنَ وَيَنْبِتُونَا
حَبُّ حَمِيلِ السِّيْلِ في حَافَاتِهِ
فَأيْقِنَنْ بِهَا ولا تُمَارِ
والكُلُّ في أُمِّ الكِتَابِ مُسْتَطَرْ
عَمَّا قَضَى الله تَعَالى حِوَلاَ
كَمَا بذَا أخْبَرَ سَيِّدُ الْبَشَرْ
وَتِلكَ أعْلاَهَا لَدَى الرَّحْمَنِ
حَتَّى يَكُونَ الْغَيْبُ كَالْعَيْنَان
فصل
في كون الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية
وأن فاسق أهل الملة لا يكفر بذنب دون الشرك إلا إذا استحله وأنه تحت المشيئة، وأن التوبة مقبولة ما لم يغرغر.
226.إيْمَاننَا يَزِيدُ بِالطَّاعَاتِ
227.وَأهْلُهُ فيهِ عَلَى تَفَاضُلِ
228.وَالْفَاسِقُ الْمَلِّيُّ ذُو الْعِصْيَانِ
229.لَكنْ بقَدْر الْفِسْقِ والْمعَاصِي
230.ولاَ نَقُولُ إنَّهُ في النَّارِ
231.تَحْتَ مَشِيئَةِ الإلهِ النَّافِذَهْ
232.بِقَدْرِ ذَنْبِهِ، إلى الجِنَانِ
233.والْعَرْضُ تَيْسِيرُ الْحِسَابِ في النَّبَا
234.ولا تُكَفِّرْ بِالْمَعَاصِي مُؤْمِنًَا
235.وَتُقْبَلُ التَّوْبَة قَبْلَ الغَرْغَرَه
236.أمَّا مَتَى تُغلَقُ عَنْ طَالِبِهَا؟
وَنَقْصُهُ يَكُونُ بَالزلاَّتِ
هَلْ أنْتَ كَالأمْلاكِ أوْ كَالرُّسُل
لَمْ يُنْفَ عَنهُ مُطلَقُ الإيمَانِ
إيْمَانهُ مَا زالَ في انْتِقَاصِ
مُخَلَّدٌ، بَلْ أمْرُهُ للْبَارِي
إنْ شَا عَفَا عَنْهُ وإنْ شَا آخَذَهْ
يُخْرَجُ إنْ مَاتَ عَلَى الإيْمَانِ