وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا إحداهن بالتراب ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية وإن كان على الأرض فصبة واحد تذهب بعينها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم"صبوا على بول الأعرابي ذنوبا من ماء"2.
ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح3، وكذلك المذي ويعفي عن يسيره ويسير الدم وما تولد منه من القيح والصديد ونحوه وهو ما لا يفحش في النفس ومني الآدمي وبول ما يؤكل لحمه طاهر.
ـــــــ
1 القلتان: واحدتها قلة، سميت بذلك، لأن الرجل العظيم يقلها بيديه، أي يرفعها، وتقدر حاليًا بحوالي 195, 122 كلغ. انظر: المطلع ص8، والفقه الإسلامي وأدلته 1/122.
2 أخرجه البخاري"219"، ومسلم"284"، من حديث أنس بن مالك.
3 النصح: الرش. انظر: القاموس المحيط:"نضح".
باب الآنية
لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحائفها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة"1. وحكم المضب حكمهما إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة.
ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهر واتخاذها واستعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها وصوف الميتة وشعرها طاهر وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس وكذلك عظامها وكل ميتة نجسة إلا الآدمي وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر:"هو الطهور ماؤه الحل ميتته"2، وما لا نفس له سائلة إذا لم يكن متولدا من النجاسات.
ـــــــ
1 أخرجه البخاري"5426"، ومسلم"2067"، من حديث حذيفة بن يمان.
2 أخرجه أبو داود"83"، والترمذي"69"، والنسائي"333"، وابن ماجه"386"من حديث أبي هريرة.
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب.
باب قضاء الحاجة