فهرس الكتاب

الصفحة 1692 من 2899

يجوز المسح على الخفين وما أشبههما من الجوارب الصفيقة التي تثبت في القدمين والجراميق1 التي تجاوز الكعبين في الطهارة الصغرى يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليهم للمسافر من الحدث إلى مثله لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:"يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن والمقيم يوما وليلة"2.

ومتى مسح ثم انقضت المدة أو خلع قبلها بطلت طهارته ومن مسح مسافرا ثم أقام أو مقيما ثم سافر أتم مسح مقيم.

ويجوز المسح على العمامة إذا كانت ذات ذؤابة3 ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه ومن شرط المسح على جميع ذلك أن يلبسه على طهارة كاملة ويجوز المسح على الجبيرة إذا لم يتعد بشدها موضع الحاجة إلى أن يحلها والرجل والمرأة في ذلك سواء إلا أن المرأة لا تمسح على العمامة.

ـــــــ

1 الجراميق: جمع جرموق، وهو ما يلبس فوق الخف. انظر: القاموس المحيط:"جرمق"، والمصباح المنير: جرم.

2 أخرجه مسلم"276"، من حديث علي بن أبي طالب.

3 الذؤابة: طرف العمامة. انظر: المصباح المنير:"ذاب"

باب نواقض الوضوء

هي سبعة: الخارج من السبيلين والخارج النجس من غيرهما إذا فحش وزوال العقل إلا النوم اليسير جالسا أو قائما ولمس الذكر بيده ولمس امرأة

باب الغسل من الجنابة

والموجب له: خروج المني وهو الماء الدافق والتقاء الختانين.

والواجب فيه النية و بدنه بالغسل مع المضمضة والاستنشاق وتسن التسمية ويدلك بدنه بيديه ويفعل كما روت ميمونة قالت سترت النبي صلى الله عليه وسلم فاغتسل من الجنابة فبدأ فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما أصابه ثم ضرب بيده على الحائط والأرض ثم توضأ وضوءه للصلاة ثم أفاض الماء على بدنه ثم تنحى فغسل رجليه1.

ولا يجب نقض الشعر في غسل ا إذا روى أصوله.

وإذا نوى بغسله بغسله الطهارتين أجزأ عنهما وكذلك لو تيمم للحدثين والنجاسة على بدنه أجزأ عن جميعها وإن نوى بعضها فليس له إلا ما نوى.

ـــــــ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت