فهرس الكتاب

الصفحة 1707 من 2899

ويستحب دفن الميت في لحد1 وينصب عليه اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم2 ولا يدخل القبر آجرا ولا خشبا ولا شيئا مسته النار.

ويستحب تعزية أهل الميت والبكاء عليه غير مكروه إذا لم يكن معه ندب ولا نياحة.

ولا بأس بزيارة القبور للرجال ويقول إذا مر بها أو زارها: سلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم نسأل الله لنا ولكم العافية.

وأي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك.

ـــــــ

1 اللحد: الشق يكون في عرض القبر. انظر: القاموس المحيط:"لحد".

2 أخرج مسلم"966"، أن سعد بن وقاص قال في مرضه الذي هلك فيه: ألحدوا لي لحدًا، وانصبوا علي اللبن نصبًا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم.

كتاب الزكاة

مدخل

كتاب الزكاة

وهي واجبة على كل مسلم حر ملك نصابا ملكا تاما.

ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول إلا في الخارج من الأرض ونماء النصب من النتاج والربح فإن حولهما حول أصلهما.

ولا تجب الزكاة إلا في أربعة أنواع السائمة من بهيمة الأنعام والخارج من الأرض والأثمان وعروض التجارة.

ولا زكاة في شيء من ذلك حتى يبلغ نصابا وتجب فيما زاد على النصاب بحسابه إلا السائمة فلا شيء في أوقاصها1.

ـــــــ

1 الأوقاص، جمع وقص: وهو ما بين الفريضتين من نصب الزكاة مما لا شيء فيه. انظر: المصباح المنير:"وقص".

باب زكاة السائمة

وهي الراعية وهي ثلاثة أنواع:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت