فهرس الكتاب

الصفحة 1709 من 2899

ولا يؤخذ في الصدقة تيس ولا ذات عوار1 ولا هرمة ولا الربي2 ولا الماخض3 ولا الأكولة4 ولا يؤخذ شرار المال ولا كرائمه إلا أن يتبرع به أرباب المال ولا يخرج إلا أنثى صحيحة إلا في الثلاثين من البقر وابن لبون مكان بنت مخاض إذا عدمها إلا أن تكون ماشية كلها ذكور أو مراض فيجزئ واحد منها ولا يخرج إلا جذعة من الضأن أو ثنية من المعز والسن المنصوص عليها إلا أن يختار رب المال إخراج سن أعلى من الواجب أو تكون كلها صغارا فيخرج صغيرة وإن كان فيها صحاح ومراض ذكور وإناث وصغار وكبار أخرج صحيحة كبيرة قيمتها على قيمة المالين فإن كان فيها بخاتي5 وعراب6 وبقر وجواميس ومعز وضأن وكرام ولئام وسمان ومهازيل أخذ من أحدهما بقدر قيمة المالين.

وإن اختلط جماعة في نصاب من السائمة حولا كاملا وكان مرعاهم وفحلهم ومبيتهم ومحلبهم ومشربهم واحدا فحكم زكاتهم حكم زكاة الواحد وإذا خرج الفرض من مال أحدهم رجع على خلطائه بحصصهم منه ولا تؤثر الخلطة إلا في السائمة.

ـــــــ

1 العوار: العيب. انظر: مختار الصحاح:"عور".

2 الربى: الشاة التي وضعت حديثًا. انظر: الصحاح:"ربب".

3 الماخض: هي التي أخذها المخاض، أي: الولادة. انظر: الدر النقي ص326.

4 الأكولة: هي التي تسمن للأكل، وليست بسائمة. انظر: الزاهر ص228.

5 البخاتي: إبل غلاظ ذات سنامين. انظر: أنوار المشارق 1/215.

6 نقل ابن منظور عن الكسائي قوله: المعرب من الخيل الذي ليس فيه عرق هجين، والأنثى معربة، وإبل عراب كذلك. انظر: لسان العرب:"عرب".

باب زكاة الخارج من الأرض

وهو نوعان:

أحدهما: النبات فتجب الزكاة منه في كل حب وثمر ويكال ويدخر إذا خرج من أرضه وبلغ خمسة أوسق1 لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق"2 والوسق ستون صاعا والصاع رطل بالدمشقي وأوقية وخمسة أسباع أوقية فجميع النصاب ما يقارب ثلاثمائة واثنين وأربعين رطلا وستة أسباع رطل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت