فهرس الكتاب

الصفحة 1723 من 2899

والهدي والأضحية سنة لا تجب إلا بالنذر والتضحية أفضل من الصدقة بثمنها والأفضل فيهما الإبل ثم البقر ثم الغنم ويستحب استحسانها واستسمانها.

ولا يجزئ إلا الجذع من الضأن والثني مما سواه وثني المعز ما له سنة وثني الإبل ما كمل له خمس سنين ومن البقر ما له سنتان.

وتجزئ الشاة عن واحد والبدنة والبقرة عن سبعة ولا تجزئ العوراء البين عورها ولا العجفاء التي لا تنقى1 ولا العرجاء البين ظلعها ولا المريضة البين مرضها ولا العضباء التي ذهب أكثر قرنها أو أذنها وتجزئ الجماء2 والبتراء3 والخصي وما شقت أذنها أو خرقت أو قطع أقل من نصفها.

والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى وذبح البقر والغنم على صفاحها ويقول عند ذلك بسم الله والله أكبر اللهم هذا منك ولك.

ولا يستحب أن يذبحها إلا مسلم وإن ذبحها صاحبها فهو أفضل.

ووقت الذبح يوم العيد بعد صلاة العيد إلى آخر يومين من أيام التشريق.

وتتعين الأضحية بقوله هذه أضحية والهدي بقوله هذا هدي وإشعاره وتقليده مع النية.

ـــــــ

1 العجفاء: الضعيفة ولا تنقي: أي لا تسمن. انظر: الدر النقي ص791.

2 التي لا قرن لها. انظر: المطلع ص205.

3 البتراء: المقطوعة الذنب. انظر: المطلع ص205.

ولا يعطي الجزار بأجرته شيئا منها والسنة أن يأكل ثلث أضحيته ويهدي ثلثها ويتصدق بثلثها وإن أكل أكثر جاز وله أن ينتفع بجلدها ولا يبيعه ولا شيئا منها فأما الهدي إن كان تطوعا استحب له الأكل منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل جزور ببضعة فطبخت فأكل من لحمها وحسا من مرقها1 ولا يأكل من واجب إلا من هدي المتعة والقران. وقال النبي صلى الله عليه وسلم:"من أراد أن يضحي فدخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئًا حتى يضحي"2

ـــــــ

1 أخرجه مسلم"1218"، من حديث جابر.

2 أخرجه مسلم"1977"، من حديث أم السلمة.

باب العقيقة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت