فهرس الكتاب

الصفحة 1735 من 2899

وإن تلف المغصوب أو تعذر رده فعليه مثله إن كان مكيلا أو موزونا وقيمته إن لم يكن كذلك ثم إن قدر على رده رده ويأخذ القيمة.

وإن خلط المغصوب بما لا يتميز به جنسه فعليه مثله منه وإن خلطه بغير جنسه فعليه مثله من حيث شاء.

وإن غصب أرضا فغرسها أخذ بقلع غرسه وردها وأرش نقصها وأجرتها وإن زرعها وأخذ الغاصب الزرع ردها وأجرتها وإن زرعها وأخذ الغاصب الزرع ردها وأجرتها وإن أدرك مالكها الزرع قبل حصاده خير بين ذلك وبين أخذ الزرع بقيمته.

وإن غصب جارية فوطئها وأولدها لزمه الحد وردها ورد ولدها ومهر مثلها وأرش نقصها وأجرة مثلها وإن باعها فوطئها المشتري وهو لا يعلم فعليه مهرها وقيما ولدها أن أولدها وأجرة مثلها ويرجع بذلك كله على الغاصب.

باب الشفعة

وهو استحقاق الإنسان انتزاع حصة شريكه من يد مشتريها.

ولا تجب إلا بشروط سبعة:

أحدها: البيع فلا تجب في موهوب ولا موقوف ولا عوض خلع ولا صداق.

الثاني: أن يكون عقارا أو ما يتصل به من البناء والغراس.

الثالث: أن يكون شقصا مشاعا فأما المقسوم المحدود فلا شفعة فيه لقول جابر قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة1.

الرابع: أن يكون مما ينقسم فأما ما لا ينفسم فلا شفعة فيه.

الخامس: أن يأخذ الشقص كله فإن طلب بعضه سقطت شفعته ولو كان

ـــــــ

1 أخرجه البخاري"2214"، ومسلم"1608".

له شفيعان فالشفعة بينهما على قدر سهامهما فإن ترك أحدهما شفعته لم يكن للآخر إلا أخذ الكل أو الترك.

السادس: إمكان أداء الثمن فإن عجز عنه أو عن بعضه سقطت شفعته وإذا كان الثمن مثليا فعليه مثله وإن لم يكن مثليا فعليه قيمته وإن اختلفا في قدره ولا بينة لهما فالقول قول المشتري مع يمينه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت