فهرس الكتاب

الصفحة 1745 من 2899

إذا انكسر سهم فريق عليهم ضربت عددهم أو وفقه إن وافق سهامهم في أصل مسألتهم أو عولها إن عالت أو نقصها إن نقصت ثم يصير لكل واحد منهم مثل ما كان لجميعهم أو وقفة وإن انكسر على فريقين فأكثر وكانت مماثلة أجزأك

باب المناسخات1

إذا لم تقسم تركة الميت حتى مات بعض ورثته وكان ورثه الثاني يرثونه على حسب ميراثهم من الأول قسمت التركة على ورثة الثاني وأجزأك وإن اختلف ميراثهم صححت مسألة الثاني وقسمت عليها سهامه من الأولى فإن انقسم صحت المسألتان مما صحت منه الأولى وإن لم تنقسم ضربت الثانية أو وفقها في الأولى ثم كل من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في الثانية أو وفقها ومن له شيء في الثانية أخذه مضروبا في سهام الميت الثاني: أو وفقها ثم تفعل فيما زاد من المسائل كذلك أيضا.

ـــــــ

1 قال الجوهري: التناسخ في الميراث: أن يموت ورثة بعد ورثة وأصل الميراث قائم لم يقسم. انظر: الصحاح:"نسخ".

باب موانع الميراث

وهي ثلاثة:

أحدها: اختلاف الدين فلا يرث أهل ملة أهل ملة أخرى لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم"1.

ولقوله صلى الله عليه وسلم:"لا يتوارث أهل ملتين شتى"2 والمرتد لا يرث أحدا وإن مات فماله فيء.

ـــــــ

1 أخرجه البخاري"6764"، ومسلم"1614"،من حديث أسامة بن زيد.

2 أخرجه أبو داود"2911"، والنسائي في الكبرى"6384"، وابن ماجه"2371"، من حديث عبد الله بن عمرو، وأخرجه الترمذي"2108"، وأخرجه الترمذي"2108"، من حديث جابر. وأخرجه أيضًا النسائي في الكبرى"6381"، من حديث أسامة بن زيد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت