فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
إذا انكسر سهم فريق عليهم ضربت عددهم أو وفقه إن وافق سهامهم في أصل مسألتهم أو عولها إن عالت أو نقصها إن نقصت ثم يصير لكل واحد منهم مثل ما كان لجميعهم أو وقفة وإن انكسر على فريقين فأكثر وكانت مماثلة أجزأك
باب المناسخات1
إذا لم تقسم تركة الميت حتى مات بعض ورثته وكان ورثه الثاني يرثونه على حسب ميراثهم من الأول قسمت التركة على ورثة الثاني وأجزأك وإن اختلف ميراثهم صححت مسألة الثاني وقسمت عليها سهامه من الأولى فإن انقسم صحت المسألتان مما صحت منه الأولى وإن لم تنقسم ضربت الثانية أو وفقها في الأولى ثم كل من له شيء من الأولى أخذه مضروبا في الثانية أو وفقها ومن له شيء في الثانية أخذه مضروبا في سهام الميت الثاني: أو وفقها ثم تفعل فيما زاد من المسائل كذلك أيضا.
ـــــــ
1 قال الجوهري: التناسخ في الميراث: أن يموت ورثة بعد ورثة وأصل الميراث قائم لم يقسم. انظر: الصحاح:"نسخ".
باب موانع الميراث
وهي ثلاثة:
أحدها: اختلاف الدين فلا يرث أهل ملة أهل ملة أخرى لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم"1.
ولقوله صلى الله عليه وسلم:"لا يتوارث أهل ملتين شتى"2 والمرتد لا يرث أحدا وإن مات فماله فيء.
ـــــــ
1 أخرجه البخاري"6764"، ومسلم"1614"،من حديث أسامة بن زيد.
2 أخرجه أبو داود"2911"، والنسائي في الكبرى"6384"، وابن ماجه"2371"، من حديث عبد الله بن عمرو، وأخرجه الترمذي"2108"، وأخرجه الترمذي"2108"، من حديث جابر. وأخرجه أيضًا النسائي في الكبرى"6381"، من حديث أسامة بن زيد.