فهرس الكتاب

الصفحة 1747 من 2899

ـــــــ

1 أخرجه البخاري"2168"، ومسلم"1504"، من حديث عائشة.

باب الميراث بالولاء

الولاء لا يورث وإنما يرث به أقرب عصبات المعتق ولا يرث النساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أعتقه من أعتقن وكذلك كل ذي فرض إلا الأب والجد لهما السدس مع الابن وابنه والولاء للكبر1 فلو مات المعتق وخلف ابنين وعتيقه فمات أحد الابنين عن ابن ثم مات عتيقه فماله لابن المعتق وإن مات الابنان بعده وقبل المولى وخلف أحدهما ابنا والآخر تسعة فولاؤه بينهم على عددهم لكل واحد عشر وإذا أعتقت المرأة عبدا ثم ماتت فولاؤه لابنها وعقله لعصبتها.

ـــــــ

1 الكبر: أكبر الجماعة. انظر: الدر النقي ص596.

باب العتق

وهو تحرير العبد ويحصل بالقول والفعل.

فأما القول فصريحه لفظ العتق والتحرير وما تصرف منهما فمتى أتى بذلك

فصل [في تعليق العتق على شرط]

وإذا قال لعبده أنت حر في وقت سماه أو علق عتقه على شرط يعتق إذا جاء ذلك الوقت أو وجد الشرط ولم يعتق قبله ولا يملك إبطاله بالقول وله بيعه وهبته والتصرف فيه ومتى عاد إليه عاد الشرط.

وإن كانت الأمة حاملا حين التعليق أو وجد الشرط عتق حملها وإن حملت ووضعت فيما بينها ولم يعتق ولدها.

باب التدبير

وإذا قال لعبده أنت حر بعد موتي أو قد دبرتك أو أنت مدبرا صار مدبرا يعتق بموت سيده إن حمله الثلث ولا يعتق ما زاد إلا بإجازة الورثة ولسيده بيعه وهبته ووطء الجارية ومتى ملكه بعد عاد تدبيره.

وما ولدت المدبرة والمكاتبة وأم الولد من غير سيدها فله حكمها.

ويجوز تدبير المكاتب وكتابة المدبر فإن أدى عتق وإن مات سيده قبل أدائه عتق إن حمل الثلث ما بقي عليه من كتابته وإلا عتق منه بقدر الثلث وسقط من الكتابة بقدر ما عتق وكان على الكتابة بما بقي.

باب المكاتب

والمكاتبة: شراء العبد نفسه من سيده بمال في ذمته إذا ابتغاه العبد المكتسب الصدوق من سيده.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت