فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وبنات المحرمات محرمات إلا بنات العمات والخالات.
ومن وطئ امرأة حلالا أو حراما حرمت على أبيه وابنه وحرمت عليه أمهاتها وبناتها.
فصل [في التحريم بالجمع]
ويحرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وخالتها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بينها وبين خالتها"1.
ولا يجوز للحر أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة ولا للعبد أن يجمع إلا اثنتين فإن جمع بين من لا يجوز الجمع بينه في عقد واحد فسد العقد وإن كان في عقدين لم يصح الثاني منهما.
ـــــــ
1 أخرجه البخاري"5109"، ومسلم"1408"، من حديث أبي هريرة.
فصل [في التحريم في الملك]
ويجوز أن يملك أختين وله وطء إحداهما فمتى وطئها حرمت أختها حتى تحرم الموطوءة بتزويج أو إخراج عن ملكه ويعلم أنها غير حامل فإذا وطئ الثانية ثم عادت الأولى إلى ملكه لم تحل له حتى تحرم الأخرى وعمة الأمة وخالتها في هذا كأختها.
فصل [في موانع نكاح الإماء]
وليس للمسلم وإن كان عبدا نكاح أمة كافرة ولا لحر نكاح أمة مسلمة إلا أن لا يجد طول1 حرة ولا ثمن أمة ويخاف العنت وله نكاح أربع إذا كان الشرطان فيه قائمين.
ـــــــ
1 الطول: الفضل، أي: لا يجد فضلًا ينكح به حرة. انظر: الدر النقي ص628.
كتاب الرضاع
مدخل
كتاب الرضاع
حكم الرضاع حكم النسب في التحريم والمحرمية فمتى أرضعت المرأة طفلا صار ابنا لها وللرجل الذي ثاب اللبن بوطئه فيحرم عليه كل من يحرم على ابنها من النسب وإن أرضعت طفلة صارت بنتا لهما تحرم على كل من تحرم عليه ابنتهما من النسب لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم:"يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب"1
والمحرم من الرضاع ما دخل الحلق من اللبن سواء داخل بارتضاع من الثدي أو وجور أو سعوط2 محضا كان أو مشوبا إذا لم يستهلك.
ولا يحرم إلا بشروط ثلاثة: