فهرس الكتاب

الصفحة 1803 من 2899

وتكره صلاة غير مأموم إلى غير سترة ولو لم يخش مارًا من جدار أو شيء شاخص كحربة أو غير ذلك مثل آخرة الرحل ، ويسن أن يدنو منها لقوله: صلى الله عليه وسلم:"إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة ويدن منها"وينحرف عنها يسيرًا لفعله صلى الله عليه وسلم وإن تعذر خط خطًا وإذا مرّ من ورائها شيء لم يكره ، فإن لم يكن سترة أو مرّ بينه وبينها امرأة أو كلب أو حمار بطلت صلاته .

وله قراءة في المصحف والسؤال عند آية الرحمة والتعوذ عند آية العذاب .

والقيام ركن في الفرض لقوله تعالى { وقوموا لله قانتين } إلا العاجز أو عريان أو خائف أو مأموم خلف إمام الحي العاجز عنه وإن أدرك الإمام في الركوع فبقدر التحريمة .

وتكبيرة الإحرام ركن وكذا قراءة الفاتحة على الإمام والمنفرد وكذا الركوع لقوله تعالى: { يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا } وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد فصلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فسلّم عليه قال:"ارجع فصل فإنك لم تصل"فعلها ثلاثًا فقال: والذي بعثك بالحق نبيًا لا أحسن غير هذا فعلمني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:"إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعًا ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا ثم اجلس حتى تطمئن جالسًا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها رواه الجماعة . فدل على أن المسمى في هذا الحديث لا يسقط بحال إذ لو سقطت لسقطت عن هذا الأعرابي الجاهل ."

والطمأنينة في هذه الأفعال ركن لما تقدم . ورأى حذيفة رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فقال له: ما صليت ولو مت لمت على غير فطرة الله التي فطر عليها محمدًا صلى الله عليه وسلم .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت