فهرس الكتاب

الصفحة 1840 من 2899

ويكون الغَسل ثلاثًا أو خمسًا أو أكثر بماء وسِدر، وفي الآخِرة كافورٌ. وتُقدَّم الميامن.

ولا يُغسل الشهيد.

فصل:

ويجب تكفينه بما يستره، ولو لم يملِكْ غيره.

ولا بأس بالزيادة مع التمكن، من غير مغالاة.

ويُكفّن الشهيد في ثيابه التي قتل فيها.

ونُدب تطييب بدن الميت وكفنه.

فصل:

وتجب الصلاة على الميت.

ويقوم الإمام حِذاءَ رأس الرجل ووسَطِ المرأة.

ويكبر أربعًا أو خمسًا، ويقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحةَ وسورةً، ويدعو بين التكبيرات بالأدعية المأثورة.

ولا يُصلَّى على الغالِّ، وقاتل نفسه، والكافر، والشهيد.

ويُصلَّى على القبر، وعلى الغائب.

فصل:

ويكون المشي بالجنازة سريعًا.

والمشي معها والحمل لها سنةٌ.

والمتقدّم عليها والمتأخّر عنها سواءٌ.

ويُكره الرُّكوب.

ويحرم النعي، والنياحة، واتباعها بنار، وشقّ الجيب، والدعاء بالويل والثُّبور.

ولا يقعد المتبع لها حتى توضعَ.

والقيام لها منسوخ.

فصل:

ويجب دفن الميت في حفرةٍ تمنعه من السباع.

ولا بأس بالضرح، واللحد أولى.

ويُدخَل الميتُ من مؤخَّر القبر، ويوضع على جنبه الأيمن مستقبِلًا.

ويستحب حثْوُ التراب لكل من حضر ثلاثَ حَثَيَات.

ولا يُرْفَع القبر زيادةً على شبر.

والزيارة للموتى مشروعةٌ، ويقف الزائر مستقبلًا للقبلة.

ويحرم اتخاذ القبور مساجدَ، وزخرفتُها، وتسريجها، والقعودُ عليها، وسبُّ الأموات.

والتعزية مشروعةٌ، وكذلك إهداء الطعام لأهل الميت.

كتاب الزكاة

تجب في الأموال التي ستأتي، إذا كان المالك مكلفًا.

بابٌ زكاةُ الحيوان:

إنما تجب منه في النَّعَم، وهي الإبل والبقر والغنم.

فصلٌ زكاةُ الإبل:

إذا بلغتِ الإبل خمسًا ففيها شاة.

ثم في كل خمسٍ شاةٌ.

فإذا بلغت خمسًا وعشرين ففيها ابنةُ مَخاض أو ابنُ لَبون.

وفي ستٍّ وثلاثين ابنةُ لَبون.

وفي ستٍّ وأربعين حِقَّة.

وفي إحدى وستين جَذَعة.

وفي ستٍّ وسبعين بنتا لَبون.

وفي إحدى وتسعين حِقَّتان، إلى مِئة وعشرين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت