فهرس الكتاب

الصفحة 1870 من 2899

ويستحب [له] أن يتعوذ من أربع فيقول أعوذ بالله من عذاب جهنم وأعوذ بالله من عذاب القبر وأعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بالله من فتنة المحيا والممات.

وإن دعا في تشهده بما ذكر في الأخبار فلا بأس ويسلم عن يمينه فيقول السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك.

والرجل والمرأة في ذلك سواء إلا أن المرأة تجمع نفسها في الركوع والسجود وتجلس متربعة أو تسدل رجليها فتجعلهما في جانب يمينها.

والمأموم إذا سمع قراءة الإمام فلا يقرأ ب"الحمد"ولا بغيرها لقوله تعالى: {وإذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} 1 [الأعراف:204] .

ولما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"مالي أنازع القرآن"فانتهى الناس أن يقرؤوا فيما جهر فيه النبي صلى الله عليه وسلم والاستحباب أن يقرأ في سكتات الإمام وفيما لا يجهر فيه فإن لم يفعل فصلاته تامة لأن من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة.

ويسر القراءة في الظهر والعصر ويجهر بالقراءة في الأوليين من المغرب وعشاء الآخرة وفي الصبح كلها.

ويقرأ في الصبح بطوال المفصل2 وفي الظهر في الركعة الأولى بنحو من الثلاثين آية وفي الثانية بأيسر من ذلك وفي العصر على النصف من

ـــــــ

1 سورة الأعراف الآية 204.

2 بطوال المفصل: السور الطوال مثل البقرة وآل عمران وأمثالهما.

ذلك وفي المغرب بسور آخر المفصل وفي العشاء الآخرة ب {وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا} وما أشبهها وما قرأ به بعد أم الكتاب في ذلك كله أجزأه.

ولا يزيد على قراءة أم الكتاب في الأخريين من صلاة الظهر والعصر وعشاء الآخرة وفي الركعة الأخيرة من المغرب.

ومن كان من الرجال وعليه ما يستر ما بين سرته وركبتيه أجزأه وذلك إذا كان على عاتقه شيء من اللباس ومن كان عليه ثوب واحد بعضه على عاتقه أجزأه ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت