فهرس الكتاب

الصفحة 1872 من 2899

باب الصلاة بالنجاسة وغير ذلك

وإذا لم تكن ثيابه طاهرة وموضع صلاته طاهرا أعاد وكذلك إن صلى

في المقبرة أو الحش1 أو معاطن2 الإبل أعاد.

وإن صلى وفي ثوبه نجاسة وإن قلت أعاد إلا أن يكون ذلك دما أو قيحا يسيرا مما لا يفحش في القلب فإذا خفي موضع النجاسة من الثوب استظهر حتى يتيقن أن الغسل قد أتى على النجاسة.

وما خرج من الإنسان أو البهيمة التي لا يؤكل لحمها من بول أو غيره فهو نجس إلا بول الغلام الذي لا يأكل الطعام فإنه يرش عليه الماء والمني طاهر وعن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى أنه كالدم.

والبولة على ظاهر الأرض يطهرها دلو من ماء.

وإذا نسي فصلى بهم جنبا أعاد وحده والله أعلم.

ـــــــ

1 الحش: هو البستان لأنهم كانوا يقضون حوائجهم في البساتين والجمع حشوش.

2 معاطن الإبل: وطن الإبل والحكمة من عدم الصلاة في مكان الإبل أن الإبل تزدحم فتؤذي المصلي أو تلهيه عن الصلاة.

باب [القول في] الساعات التي نهي عن الصلاة فيها

ويقضي الفوائت من الصلاة الفرض ويركع للطواف ويصلي على الجنائز يصلي إذا كان في المسجد وأقيمت الصلاة وقد كان صلى في كل وقت نهي عن الصلاة فيه وهو ما بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الفجر حتى مطلع الشمس ولا يبتدئ في هذه الأوقات صلاة يتطوع بها.

وصلاة التطوع مثنى مثنى وإن تطوع في النهار بأربع فلا بأس.

ومباح له أن يتطوع جالسا ويكون في حال القيام متربعا ويثني رجليه في الركوع والسجود والمريض إذا كان القيام يزيد في مرضه صلى جالسا فإن لم يطق جالسا فنائما.

والوتر ركعة يقنت فيها مفصولة مما قبلها.

وقيام شهر رمضان عشرون ركعة والله أعلم.

باب الإمامة

ويصلي بهم أقرؤهم فإن استووا فأفقههم فإن استووا فأسنهم فإن استووا فأشرفهم فإن استووا فأقدمهم هجرة.

ومن صلى خلف من يعلن ببدعة أو بسكر أعاد.

وإمامة العبد والأعمى جائزة وإن أم أمي أميا وقارئنا أعاد القارئ وحده الصلاة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت