فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
ومن فاته شيء من التكبير قضاه متتابعا وإن سلم مع الإمام ولم يقض فلا بأس.
ويدخل قبره من عند رجليه إن كان أسهل عليهم.
والمرأة يخمر1 قبرها بثوب ويدخلها محرمها فإن لم يكن فالنساء فإن لم يكن فالمشايخ.
ولا يشق الكفن في القبر وتحل العقد ولا يدخل القبر آجرا ولا خشبا ولا شيئا مسته النار.
ومن فاتته الصلاة عليه صلى على قبره وإن كبر الإمام خمسا كبر بتكبيره.
والإمام يقوم عند صدر الرجل وعند وسط المرأة ولا يصلى على القبر بعد شهر.
وإذا تشاح الورثة في الكفن جعل بثلاثين درهما فإن كان موسرا فبخمسين درهما.
والسقط إذا ولد لأكثر من أربعة أشهر غسل وصلي عليه وإن لم يتبين
ـــــــ
1 والمرأة يخمر: يغطى فتحة قبرها أثناء الدفن.
اذكر هو أم أنثى سمي اسما يصلح للذكر والأنثى.
وتغسل المرأة زوجها وإن دعت الضرورة إلى أن يغسل الرجل زوجته فلا بأس.
والشهيد إذا مات في موضعه لم يغسل ولم يصل عليه ودفن في ثيابه وإن كان عليه شيء من الجلود أو السلاح نحي عنه وإن حمل وبه رمق غسل ويصلى عليه.
والمحرم يغسل بماء وسدر ولا يقرب طيبا ويكفن في ثوبيه ولا يغطى رأسه ولا رجلاه وإن سقط من الميت شيء غسل وجعل معه.
في أكفانه وإن كان شاربه طويلا أخذ وجعل معه ويستحب تعزية أهل الميت والبكاء غير مكروه إذا لم يكن معه ندب ولا نياحة.
ولا بأس أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث به إليهم ولا يصلحون هم طعاما يطعمون الناس.
والمرأة إذا ماتت وفي بطنها ولد يتحرك فلا يشق بطنها وتسطو القوابل1 عليه فيخرجنه2.
وإذا حضرت الجنازة وصلاة الفجر بدئ بالجنازة وإذا حضرت وصلاة المغرب بدئ بالمغرب.
ـــــــ
1 القوابل: الداية -المولدة- وهي التي تتلقى الولد عند ولادته.
2 فيخرجنه: أي يدخلن أيديهن ليخرجنه من مخرجه الطبيعي.
ولا يصلي الإمام على الغال1 ولا على من قتل نفسه.
وإذا حضرت جنازة رجل وامرأة وصبي جعل الرجل مما يلي الإمام والمرأة خلفه والصبي خلفهما.