أَوْ إنْ عَلَيْهِ هَمْزةٌ تَقَدَّمَتْ
أَوْ عَارِضُ السُّكُونِ لِلوَقْفِ ثَبَتْ
وَاللِّينُ مُلْحَقٌ بِهِ إذا وُقِفْ
وَلَكِنِ الطُّولُ بِقِلَّةٍ وُصِفْ
وَلَفْظُهُ فِي الْقَصْرِ مِثْلُ كَيْ وَلَوْ
خَوْفٌ عَلَيْهِمْ هَكَذَا الْقَوْمُ تَلَوْا
فَعَارِضٌ لِلْوَقْفِ إِنْ لِينًا تَلى
فَسَوِّ أَوْ زِدْ فِي الأخِيرِ مَا عَلا
وَسَوِّ فِي العَكْسِ وَزِدْ مَا نَزَلا
فَسِتَّةٌ طَرْدًا وَعَكْسًا تُجْتَلَى
وَلازِمٌ إنْ سَاكِنٌ جَا بَعْدَ مَدّ
وَصْلا وَوَقْفًا وَبِسِتٍّ يُعْتَمَدْ
وَإِنْ طَرَا تَحْرِيكُهُ فَأَشْبِعَا
وَاقْصُرْ وَعَينَ امْدُدْ وَوَسِّطْهُ مَعَا
وَإِنْ بِحَرْفٍ جَاءَ فَالحَرْفِيُّ
وَإِنْ بِكِلْمَةٍ فَذَا الكِلْمِيُّ
مُثَقَّلانِ حَيْثُ كُلٌ شُدِّدَا
مُخَفَّفَانِ حَيْثُ لَمْ يُشَدَّدَا
فِي (سَنَقُصُ عِلْمَكَ) الْحَرْفِيُّ قَرّ
وَمَعَ (حَيٍّ طَاهِرٍ) بَدْءَ السُّوَرْ
لِلْعَشْرِ وَالأَرْبَعِ كُلٌّ جَامِعُ
(نَصٌّ حَكِيمٌ سِرُّهُ لَقَاطِعُ)
مَرَاتِبُ المُدُودِ
أَقْوَى المُدودِ لازمٌ فَمَا اتَّصَلْ
فَعَارِضٌ فَذُو انْفِصَالٍ فَبَدَلْ
وَسَبَبَا مَدٍّ إذا مَا وُجِدَا
فَإِنَّ أَقْوَى السَّبَبَيْنِ انْفَرَدَا
وُجُوهُ العَوارِضِ المُنْفَرِدَةِ
إِنْ جَاءَ مَدٌ قَبْلُ أَوْ لِينٌ جَرَى
فَأَشْبِعًا أَوْ وَسِّطًا أَوِ اقْصُرَا
وَزِدْ بِرَفْعٍ مَعَهَا الإشمَامَا
وَفِيهِ كَالمَجْرُورِ زِدْ مُرَامَا
ثَلاثَةٌ نَصْبًا وَأَرْبَعٌ بِجَرّ
وَسَبْعَةٌ فِي عَارِضِ الرَّفْعِ تَقَرّ
وَإِنْ خَلا مِنْ ذَيْنِ فَالسُّكُونُ قَرّ
وَالرَّفْعَ أَشمِمْ ثُمَّ رُمْهُ مَعَ جَرّ
فَوَاحِدٌ فِي النَّصْبِ وَاثْنَانِ لَدَى
جَرٍّ وَفِي الرَّفْعِ ثَلاثَةٌ بَدَا
تَحْدِيدُ حَفْصٍ فِي نَوْعَيِ المَدِّ