فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
فإن كن ثلاث خالات متفرقات وثلاث عمات متفرقات فالثلث بين الثلاث خالات على خمسة أسهم والثلثان بين العمات على خمسة أسهم فتصبح من خمسة عشر سهما وللخالة التي من قبل الأب والأم ثلاثة أسهم وللخالة التي من قبل الأب سهم وللخالة التي من قبل الأم سهم وللعمة التي من قبل الأب والأم ستة أسهم وللعمة التي من قبل الأب سهمان وللعمة التي من قبل الأم سهمان.
باب مسائل شتى في الفرائض
والخنثى1 المشكل يرث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى فإن بال فسبق البول من حيث يبول الرجل فليس بمشكل وحكمه في
ـــــــ
1 الخنثى: شخص اشتبه في أمره ولم يدر أذكر هو أم أنثى إما لأن له ذكرا وفرجا معا أو لأنه ليس له شيء منهما أصلا.
الميراث وغيره حكم الرجل وإن بال فسبق البول من حيث تبول المرأة فله حكم المرأة.
وابن الملاعنة ترثه أمه وعصبتها فإن خلف أمه وخالا فلأمه الثلث وما بقي فللخال.
والعبد لا يرث ولا مال له فيورث عنه ومن كان بعضه حرا يرث ويورث ويحجب على مقدار ما فيه من الحرية وإذا مات وخلف ابنين فأقر احدهما بأخ فللمقر له ثلث ما في يد المقر وإن كان أقر بأخت فلها خمس ما في يده.
والقاتل لا يرث المقتول عمدا كان القتل أو خطأ ولا يرث مسلم كافرا ولا كافرا مسلما إلا أن يكون معتقا فيأخذ ماله بالولاء والمرتد لا يرث أحدا إلا أن يرجع قبل أن يقسم الميراث وكذلك كل من أسلم على ميراث قبل أن يقسم قسم له ومتى قتل المرتد على ردته فماله فيء. وذا عرف المتوارثان أو كانا تحت هدم فجهل أولهما موتا ورث بعضهم من بعض ومن لم يرث لم يحجب.
كتاب الولاء
مدخل
كتاب الولاء1
والولاء لمن أعتق وان اختلف ديناهما ومن أعتق سائبة2 لم يكن له الولاء وإن اخذ من ميراثه شيئا جعله في مثله ومن ملك دراهم محرم عتق عليه وكان له ولاؤه وولاء المدبر والمكاتب إذا أعتقا لسيدهما
ـــــــ