فهرس الكتاب

الصفحة 1922 من 2899

ومتى طلق الحر أو العبد طلاقا يملك الرجعة أو لا يملك لم يكن له أن يتزوج أختها حتى تنقضي عدتها وكذلك إن طلق واحدة من أربعة من يتزوج حتى تنقضي عدتها وكذلك العبد إذا طلق إحدى زوجتيه ومن خطب امرأة فزوج بغيرها لم ينعقد النكاح وإذا تزوجها وشرط أن لا يخرجها من دارها أو بلدها فلها شرطها لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم:"أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج"وإذا نكحها عل أن لا يتزوج عليها فلها فراقه إذا تزوج عليها.

وإذا أراد أن يتزوج امرأة فله أن ينظر إليها من غير أن يخلوا بها.

وإذا زوج أمة وشرط عليه أن تكون عندهم بالنهار ويبعث بها إليه بالليل فالعقد والشرط جائزان وعلى الزوج النفقة [ما دامت] مدة مقامها عنده.

باب ما يحرم نكاحه والجمع بينه وغير ذلك

والمحرمات بالأنساب الأمهات والبنات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت.

والمحرمات بالأسباب الأمهات المرضعات والأخوات من الرضاعة وأمهات النساء اللاتي دخل بهن وبنات النساء وحلائل الأبناء وزوجات الأب والجمع بين الأختين ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ولبن الفحل محرم والجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها.

وإذا عقد على المرأة ولم يدخل بها فقد حرمت على أبيه وابنه وحرمت عليه أمها والجد وإن علا فيما قالت بمنزلة الأب وابن الابن [فيه] وإن

سفل بمنزلة الابن.

وكل من ذكرنا من المحرمات من النسب والرضاع فبناتهن في التحريم كهن إلا بنات العمات والخالات وبنات من نكحهن الآباء والأبناء فإنهن محللات وكذلك بنات الزوجة التي لم يدخل بها ووطء الحرام محرام كما يحرم وطء الحلال والشبهة.

وان تزوج أختين من نسب أو رضاع في عقد فسد نكاحها وان تزوجهما في عقدين فالأولى زوجته والقول فيها القول في المرأة وعمتها والمرأة وخالتها وان تزوج أخته من الرضاعة وأجنبية في عقد واحد ثبت نكاح الأجنبية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت