فهرس الكتاب

الصفحة 1932 من 2899

ولو قال لها شعرك أو ظفرك طالق لم يلزمها الطلاق لان الشعر والظفر يزولان ويخرج غيرهما فليس هما كالأعضاء الثابتة

وإذا لم يدر أطلق أم لا فلا يزول يقين النكاح بشك الطلاق وإذا طلق لم يدر واحدة طلق أم ثلاثا اعتزلها وعليه نفقتها ما دامت في العدة فإن راجعها في العدة لزمته ننفقتها ولم يطأها حتى يتيقن كم الطلاق لأنه متيقن للتحريم شاك في التحليل

وإذا قال لزوجاته إحداكن طالق ولم ينو واحده بعينها اقرع بينهن فأخرجت بالقرعة الطلقة منهن وكذلك إذا طلق واحدة من نسائه وأنسيها

أخرجت بالقرعة فإن مات قبل ذلك اقرع الورثة وكان الميراث للبواقي منهن وإذا طلق زوجته أقل من ثلاث فقضت العدة وتزوجت غيره فأصابها ثم طلقها أو مات عنها وقضت العدة ثم تزوجها الأول فهي عنده على ما بقي من الثلاث وان كان المطلق عبدا وكان طلاقه اثنتين لم تحل له زوجته حتى تنكح زوجا غيره حرة كانت الزوجة أو امة لان الطلاق بالرجال والعدة بالنساء وإذا قال لزوجته أنت طالق ثلاث إنصاف تطليقتين طلقت ثلاثا

باب الرجعة1

والزوجة إذا لم يدخل بها تبينها تطليقة وتحرمها الثلاث من الحر والاثنتان من العبد.

وإذا طلق الحر زوجته بعد الدخول اقل من ثلاث فله عليها الرجعة ما كانت في العدة وللعبد بعد الواحدة ما للحر قبل الثلاث

ولو كانت حاملا باثنين فوضعت واحدا وكان له مراجعتها قبل أن تضع الثاني.

والمراجعة أن يقول لرجلين من المسلمين اشهدا أني قد راجعت امرأتي بلا ولي يحضره ولا صداق يزيده وروي عن أبي عبد الله رحمه الله رواية أخرى تدل على انه يجوز الرجعة بلا شهادة وإذا قال ارتجعتك فقالت انقضيت عدتي قبل رجعتك فالقول قولها مع يمينها إذا ادعت عن ذلك ممكنا.

ولو طلقها واحدة فلم تنقض عدتها حتى طلقها ثانية بنت على ما مضى

ـــــــ

1 الرجعة: عود المطلق إلى مطلقته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت