وَشُرُوطُهُ عَشَرَةٌ: الإِسْلامُ، وَالعَقْلُ، وَالتَّمْييزُ، وَالنِيَّةُ، وَاسْتِصْحَابُ حُكْمِهَا بِأَن لاَ يَنْوِيَ قَطْعَهَا حَتَّى تَتِمَ الطَّهَارَةُ، وَانْقِطَاعُ مُوجِبٍ، وَاسْتِنْجَاءٌ أَو اسْتِجْمَارٌ قَبْلَهُ، وَطُهُورِيَّةُ مَاءٍ وَإِبَاحَتُهُ، وَإِزَالَةُ مَا يَمْنَعُ وُصُولَ المَاءِ إِلى البَشَرَةِ، وَدُخُولُ وَقْتٍ عَلى مَنْ حَدَثُهُ دَائِمٌ لِفَرْضِهِ.
وَأَمَّا فُرُوضُهُ فَسِتَّةٌ:
غَسْلُ الوَجْهِ، وَمِنْهُ المَضْمَضَةُ وَالاسْتِنْشَاق، وَحَدُّهُ طُولًا مِنْ مَنَابِتِ شَعْرِ الرَّأْسِ إِلى الذِّقْنِ، وَعَرْضًا إِلى فُرُوعِ الأُذُنَيْنِ، وَغَسْلُ اليَدَيْنِ إِلى المِرْفَقَيْنِ، وَمَسْحُ جَمِيعِ الرَّأْسِ وَمِنْهُ الأُذُنَيْن، وَغَسْلُ الرِّجْلَيْنِ إِلى الكَعْبَيْنِ، وَالتَّرْتِيبُ وَالمُوَالاَةُ، وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ} [المائدة: من الأية 6] .
وَدَلِيلُ التَّرْتِيبِ حَدِيثُ: (( ابْدَءُوا بِمَا بَدَأَ الله بِهِ ) ).
وَدَلِيلُ المُوَالاَةِ حَدِيثُ صَاحِبِ اللُمْعَةِ عَنِ النَّبِيّ -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:
أَنَّهُ لما رَأَى رَجُلًا في قَدَمِهِ لمُعَةً قَدْرَ الدِّرْهَمِ لَمْ يُصِبْهَا المَاءُ فَأَمَرَهُ بِالإِعَادَةِ.
وَوَاجِبُهُ التَّسْمِيَةُ مَعَ الذِّكْرِ.