فَهْوَ الَّذي يَقْبَلُ أَلْ مَؤَثِّرَهْ
وَإِنْ تُرِدْ تَعْرِيف الاِسْمِ النَّكِرَهْ
فِي سِتَّةٍ فَالأَوَّلُ مُضْمَرُ
وَغَيرُهُ مَعَارِفٌ وتُحْصَرُ
لِلْغَيْبِ والْحُضُورِ والتَّكَلمِ
يُكْنَى بِهِ عَنْ ظَاهِرٍ فَيَنْتَمِي
مُسْتَتِرٍ أَوْبَارِزٍ أَوْ مُنْفَصِلْ
وَقَسَّمُوهُ ثَانيًا لِمُتَّصِلْ
كَجَعْفَرٍ وَمَكَّةٍ وَكَالحَرَمْ
ثَانِي المَعَارِفِ الشَّهِيرُ بِالْعَلَمْ
وَنَحْوِ كَهْفِ الظُّلْمِ وَالرَّشَيْدِ
وَأُمُّ عَمْرٍو وَأَبي سَعِيدٍ
فَكُنْيَةٌ وَغَيْرُهُ اسْمٌ أَوْ لَقَبْ
فَمَا أَتَى مِنْهُ بِأُمٍّ أَوْ بِأَبْ
فَلَقَبٌ وَالاِسْمُ مَا لاَ يُشْعِرُ
فَمَا بِمَدْحٍ أَوْ بِذَمٍّ مُشْعِرُ
رَابِعُهَا مَوْصُولُ الاِسْمِ كَالَّذِي
ثَالِثُهَا إِشَارَةٌ كَذَا وَذِي
كَمَا تَقُولُ فِي مَحَلِّ المَحَلْ
خَامِسُهَا مُعَرَّفٌ بِحَرْفِ أَلْ
لِوَاحِدٍ مِن هذِهِ الأَصْنَافِ
سَادِسُهَا مَا كَانَ مِنْ مُضَافِ
وَابْنُ الَّذِي ضَرَبْتُهُ وَابْنُ الْبَذِي
كَقَوْلِكَ ابْنِي وَابْنُ زَيْدٍ وَابْنُ ذِي
بَابُ الأَفْعَالِ
مَاضٍ وَفِعْلُ الأَمْرِ وَالْمُضَارعِ
أَفْعَالُهُمْ ثَلاَثَةٌ فِي الوَاقِعِ
عَنْ مُضْمَرٍ مُحرَّكٍ بِهِ رُفِعْ
فَالْمَاضِ مَفْتُوحُ الأَخَيرِ إِنْ قُطِعْ
وَضَمُّهُ مَعْ وَاوِ جَمْعٍ عُيِّنَا
فَإنْ أَتى مَعْ ذَا الضَّمِيرُ سُكِّنَا
أَوْحَذْف حَرْفِ عِلَّةٍ أَوْ نُونٍ
وَالاْمْرُ مَبْنِيٌّ عَلَى السُّكونِ
مِنَ الحُرُوفِ الأَرْبَعِ الزَّوَائِدِ
وَافْتَتِحُوا مُضَارِعًا بِوَاحِدِ
يَجْمَعُهَا قَوْلِي أَنَيْتُ يَافَتَى
هَمْزٌ وَنُونٌ وَكَذَا يَاءٌ وتَا
وَفَتْحُهَا فِيما سِوَاهُ مُلْتَزَمْ
وحَيْثُ كَانَتْ فِي رُبَاعِيٍّ تُضَمّ
بَابُ إِعْرَابِ الْفِعْلِ
عَنْ نَاصِبٍ وَجَازِمٍ تَأَبَّدَا
رَفْعُ المُضَارعِ الَّذِي تَجَرَّدَا
كَذَا إِذَنْ إِنْ صُدِّرَتْ وَلاَمُ كَيْ